responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 84
فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماءً» [1].
(انظر: صلاة)
د- حكم المنحني خلقة أو لعارض:
من كان جسمه منحنياً خلقةً أو لعارض- كالكبر أو المرض- كان عليه أن يزيد في انحنائه يسيراً؛ للفرق بين الحالة العادية وحالة الركوع في الصلاة.
وقد اعتبر بعض الفقهاء هذه الزيادة واجبة، وفي كلمات بعضهم التقييد بما إذا لم يخرج بذلك عن مسمّى الراكع [2].
وذكر المحقّق الكركي أنّه لو كان انحناؤه على أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد يسيراً خرج عمّا يعدّ ركوعاً ففي ترجيح الفرق أو هيئة الركوع تردّد [3].
كما ذكر جمع منهم أنّه لو أمكنه أن يُنقص من انحنائه حال قيامه باعتمادٍ أو غيره وجب ذلك قطعاً، ولا تجب الزيادة في الانحناء حينئذٍ حال الركوع؛ لحصول الفرق [4].
وفي مقابل ذلك كلّه ذهب بعضهم إلى أنّ القائم على هيئة الراكع لا يجب عليه زيادة الانحناء اليسير؛ لتحقّق حقيقة الركوع بنفس انحنائه الخلقي أو لعارض [5].
والتفصيل يأتي في محلّه.
(انظر: ركوع، صلاة)
2- التحيّة بتقبيل اليد وانحناء الظهر:
من الامور المرجوحة الانحناء من المسلم حتى للمسلم، وكذا تقبيله يد غيره تعظيماً له، إلّاإذا اريد بذلك وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في بعض الروايات [6].
قال العلّامة الحلّي: «التحيّة بتقبيل‌
[1] الوسائل 5: 484، ب 1 من القيام، ح 11.
[2] الشرائع 1: 85. الإرشاد 1: 254. الدروس 1: 176. جامع المقاصد 2: 289. الروض 2: 723.
[3] جامع المقاصد 2: 289.
[4] الذكرى 3: 365. الدروس 1: 176- 177. الموجز (الرسائل العشر): 79. المسالك 1: 214. المقاصد العلية: 266.
[5] المبسوط 1: 162. المعتبر 2: 194. المنتهى 5: 116. المسالك 1: 214. المدارك 3: 387. كشف اللثام 4: 74.
[6] الوسائل 12: 234، ب 133 من أحكام العشرة، ح 3، 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست