responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 79
الذي يملك أو ليس ملكاً للغير- أي البعض الواجد لشروط الصحّة- وبطلانها بالنسبة إلى ذلك البعض الفاقد لشروط الصحّة، وهذا جارٍ في العقود والإيقاعات القابلة للانحلال، ولم يردع الشارع عن هذا العرف والبناء، بل أمضاه بواسطة العمومات والإطلاقات الواردة في أبواب المعاملات من العقود والإيقاعات [1].
ج- شمول عناوين العقود وإطلاقاتها وعناوين الإيقاعات وإطلاقاتها للعقد أو الإيقاع المنحلّ، فيجب الوفاء به كالعقد المستقلّ، فإذا باع عبده أو عبديه فلا شكّ في أنّه نقل تمام هذا العبد عن ملكه إلى ملك المشتري، وكذلك الأمر في عبديه أو شيئين آخرين، فلو كان نصف العبد- مثلًا- في الفرض الأوّل، أو أحدهما في الفرض الثاني ملكاً للغير أو متعلّقاً لحقّ الغير، وهو عمداً أو اشتباهاً ملّك المجموع في الأوّل، والاثنين في الثاني، فتعلّق قصده بنقل المجموع أو الاثنين لا ينافي تعلّقه بالبعض في ضمن المجموع والكلّ، وأيضاً لا ينافي تعلّقه بأحدهما في ضمن الاثنين، بل لا معنى لتعلّقه بالمجموع والكلّ إلّاتعلّقه بكلّ جزء جزء منه إذا لم يكن المركّب الكلّ ذا هيئة وصورة تكون هي متعلّق القصد والإرادة، وأيضاً لا معنى لتعلّقه بالاثنين إلّاتعلّقه بهذا وذاك، فنقل كلّ واحد من الأجزاء في ضمن نقل الكلّ، ونقل كلّ واحد منهما في ضمن نقل الاثنين مقصود، وقد تعلّق بهما القصد والإرادة.
وكذلك الأمر في الإيقاعات، فلو أعتق تمام العبد فقصد عتق نصفه في ضمن قصد عتق تمامه موجود، وإذا أعتق اثنين فقصد عتق أحدهما في ضمن قصد عتق الاثنين موجود.
فلو كان نصفه ملكاً للغير أو متعلّقاً لحقّ الغير في الفرض الأوّل، أو كان أحدهما كذلك في الفرض الثاني وقلنا بالانحلال، بمعنى تحقّق العتق في النصف دون النصف الآخر في الفرض الأوّل، وفي أحدهما دون الآخر في الفرض الثاني، فلا يمكن أن يقال: إنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد؛ لأنّ ما وقع بعض المقصود، وقاعدة العقود تابعة للقصود ليس مفادها: أنّ كلّ ما قصد يقع، بل مفادها: أنّه بدون القصد لا يقع، وفي مورد الانحلال لم يقع شي‌ء بدون القصد، فلا يكون الانحلال مخالفاً لتلك القاعدة، كما ربما يتوهّم.
نعم، إنّ ما وقع ليس تمام ما قصد، لا أنّه لم يقصد أصلًا.
وعلى هذا تشمل عمومات عناوين المعاملات (من العقود والإيقاعات) وإطلاقاتها مثل قوله سبحانه وتعالى:
«وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [2]، وقوله تبارك وتعالى: «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» [3]، وقوله سبحانه وتعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [4]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «الطلاق بيد من أخذ
[1] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 3: 166- 168.
[2] البقرة: 275.
[3] النساء: 128.
[4] المائدة: 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست