responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 78
4- مستند القاعدة:
ذكر في مستند هذه القاعدة عدّة امور، وإليك بعضها:
أ- ظهور إجماع الفقهاء على هذا الانحلال: حيث إنّهم يبنون على التبعيض في فروع كثيرة من العقود والإيقاعات، ويتمسّكون بهذه القاعدة من غير نكير من أحد منهم [1]، وهو كاشف عن اتّفاقهم على صحّة هذه القاعدة، واتّفاقهم على ذلك يكشف كشفاً قطعياً عن تلقّيهم ذلك عن المعصومين عليهم السلام [2].
ونوقش فيه بأنّ مثل هذه الإجماعات التي تدّعى في أمثال المقام ليست من الإجماعات التي ذكرت في اصول الفقه حجّيتها؛ لاحتمال أن يكون مدركهم في هذا الاتّفاق أحد الامور الاخر ممّا ذكروها مدركاً لهذه القاعدة [3].
ب- بناء العقلاء والعرف على ذلك في العقود والمعاملات: فالعرف والعقلاء في معاملاتهم يبنون على صحّة المعاملة- إذا كان بعض المبيع ممّا لا يملك، أو ملكاً لغير العاقد- في ذلك البعض‌
[1] العناوين 2: 71. القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 166.
[2] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 3: 166.
[3] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 3: 166.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست