responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 53
الثالث- انتهاب ما ينثر في الأعراس:
لعلّ من مصاديق هذا النوع من الانتهاب ما يقدّمه صاحب البيت لضيفه من طعام أو شراب أو حلويات، أو ما ينثر في الأعراس والمناسبات‌، حيث إنّ صاحب الطعام بدلالة شاهد حاله يرضى بأكل ما قدّمه لضيفه من طعام أو ما نثره في العرس منه حسب النحو المتعارف.
أمّا الانتهاب أو الأخذ منه ليؤكل في موضع آخر فهذا ممّا لم يظهر من كلام أو حال المالك.
وعليه، فإن كان في كلامه ظهور في اشتراط جواز الأكل أو الأخذ بما كان متعارفاً بينهم فلا إشكال في حرمة الانتهاب.
وإن لم يكن هناك مثل هذا الظهور ففي جواز الانتهاب وعدمه يأتي البحث الذي اختلفت فيه كلمات الفقهاء، حيث رجّح الشيخ الطوسي استحباب عدم الانتهاب، قال: «نثر السكّر واللوز في الولائم وغير ذلك جائز... وينبغي أن لا ينتهب، وتركه أولى على كلّ حال» [1].
بينما أورد القاضي ابن البرّاج الانتهاب في سياق النواهي، حيث قال: «ونهي عن القمار، والنثار الذي يؤخذ اختطافاً وانتهاباً...» [2].
وصرّح بكراهة الانتهاب ابن إدريس الحلّي بقوله: «نثر السكّر والجوز واللوز وغير ذلك في الولائم مكروه إذا اخذ على طريق الانتهاب...» [3].
ومن الواضح أنّه يريد من النثر هنا المنثور.
كما وصرّح بالكراهة العلّامة الحلّي في بعض كتبه كالتذكرة [4]، ورجّحها في بعض آخر كالمختلف [5]، مع تصريحه في موضع آخر من التذكرة بجواز الانتهاب إذا علم من صاحب الطعام إباحته [6].

[1] المبسوط 3: 591.
[2] المهذب 1: 452.
[3] السرائر 2: 604.
[4] القواعد 2: 11. التذكرة 12: 149. المنتهى 2: 1022 (حجرية).
[5] المختلف 7: 109.
[6] التذكرة 2: 580 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست