responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 52
أخذ له إلّاأنّه يكون حراماً بلحاظ الكيفية التي لا يرضى بها المالك.
2- أن يكون المال المنتهب من الأملاك العامة والمباحات العامة أو الأملاك الراجعة إلى الدولة الإسلامية، ومن الواضح في هذه الحال أنّه إذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي أو كان بطريقة تضرّ باستفادة الناس وسائر المسلمين بالمال العام حرم؛ لأنّه تعرّض لمال‌ الغير بغير إذن وليّه المتولّي أمره، كما في أموال الدولة بناءً على القول بملكيتها، أو هو إضرار بالغير، كما لو كان أخذاً للمال العام والمباحات المشتركة بطريقة تضرّ بعامّة المسلمين.
أمّا إذا كان بإذن الحاكم الشرعي ورضاه دون الإضرار بحق سائر المسلمين فلا يكون حراماً.
(انظر: سرقة، غصب)
الثاني- كراهة انتهاب مال الغير حتى مع رضا مالكه:
لا إشكال في جواز انتهاب مال الغير مع رضا مالكه بذلك عند الفقهاء، باعتبار أنّ أخذ المال برضا المالك حلال، والانتهاب نوع من الأخذ، إلّاأنّه لو فرض أنّ المالك لا يرضى بالأخذ على نحو الانتهاب أصبح حراماً كما قلنا؛ لأنّ خصوصية الأخذ وكيفيته قد تكون دخيلة في رضا المالك بالأخف، كما أنّ انتهاب المال حتى إذا رضي به صاحب المال أمر مكروه يشتمل على ما يكون مكروهاً شرعاً، بل وقد يكون حراماً أحياناً، فينبغي التنزّه عنه.
وقد ذكر بعض الفقهاء أنّ ترك الانتهاب أولى لذوي المروّات.
قال العلّامة الحلّي: «وبالجملة، التنزّه عنه [ما ينثر في الأعراس‌] مطلقاً أحبّ إليّ وأولى؛ لما في الانتهاب من التهاتر والتزاحم... فإنّ أرباب المروّات يترفّعون عن مزاحمة سفلة الناس، ويصونون أنفسهم عن مدافعتهم وتهاوشهم على شي‌ء من الطعام أو غيره؛ لاشتماله على دناءة النفس» [1].
(انظر: إباحة، إذن)

[1] التذكرة 2: 580 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست