responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 483
إنماء (انظر: تنمية)
أنملة أوّلًا- التعريف:
الأنملة- بتثليث الهمزة والميم-:
رؤوس الأصابع والمفصل الأعلى منها الذي فيه الظفر من الإصبع، والجمع: أنامل وأنملات [1].
وليس لها لدى الفقهاء معنى خاصّ غير المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي:
ذكر الفقهاء الأحكام المرتبطة بالأنملة في مواضع من الفقه، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
1- اتّخاذ الأنملة من الذهب والفضّة:
قال العلّامة الحلّي: «لو اتّخذ أنفاً من ذهب أو فضّة، أو سنّاً، أو أنملة لم يحرم» [2]؛ لحديث عرفجة بن أسعد أنّه اصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهليّة فاتّخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتّخذ أنفاً من ذهب [3].
ويستفاد ذلك من كلام الشيخ الطوسي أيضاً حيث قال: «الذهب كلّه حرام بلا خلاف إلّاعند الضرورة، وذلك مثل أن يجدع أنف إنسان فيتّخذ أنفاً من ذهب أو يربط به أسنانه» [4].
وقال ابن‌ إدريس- بعد ذكر كلام الشيخ الطوسي-: «فإن قال قائل: وأيّ ضرورة هاهنا يربط أسنانه بفضّة أو بنحاس... وكذلك يعمل أنفاً من فضّة؟
قلنا: جميع ذلك ينتن، إلّاالذهب فإنّه لا ينتن، فلأجل ذلك قال: إلّاعند الضرورة» [5].

[1] العين 8: 330. لسان العرب 14: 295. القاموس المحيط 4: 82. وانظر: مجمع البحرين 3: 1837.
[2] التذكرة 2: 231. وانظر: مفتاح الكرامة 1: 166.
[3] مسند أحمد 5: 451.
[4] الخلاف 2: 89، م 103.
[5] السرائر 1: 472- 473.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست