responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 484
2- عتق مقطوع الأنامل في الكفّارة:
تفريعاً على اشتراط السلامة من العيوب في الرقبة التي يراد عتقها في الكفارة وقع البحث في مقطوع الأنامل أو بعضها.
قال الشيخ الطوسي: «إذا قطع بعض الأنامل، فإن قطعت أنملتان من خنصر أو بنصر أجزأ، وإن كان من الأصابع الثلاث لم يجزئ، وإن قطعت أنملة واحدة من إصبع فإن كان من الإبهام لم يجزئ، وإن كان من الأصابع الأربع أجزأ» [1].
وقال في موضع آخر: «ويقوى في نفسي أنّ جميع ذلك يجزئ» [2].
وقال الشهيد الثاني: «فإن لم تنقص ماليته ولا تخلّ باكتسابه- كقطع بعض أنامله ونقصان إصبع من أصابعه ونحو ذلك- فلا خلاف في كونه مجزياً، وإن أوجبت نقص الماليّة وأخلّت بالاكتساب وأضرّت به ضرراً بيّناً... فالأظهر عندنا أنّه لا يمنع؛ لعموم قوله تعالى: «فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ» [3] الشامل للناقصة والتامّة» [4]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: عتق، كفارة)
3- الجناية على الأنامل:
ذكر الفقهاء أنّه لو قطع الجاني الأنملة العليا من إصبع رجل، وجب القصاص فيها؛ لأنّ لها مفصلًا معيّناً فهو كاليد [5].
ووقع البحث في كيفية القصاص فيما لو قطع من إصبع رجل الأنملة العليا ومن آخر الوسطى، فقالوا: إن طالب صاحب العليا يقتصّ منه، وللآخر اقتصاص الوسطى، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقاً على صاحب العليا أخّر حقّه إلى اتّضاح حال الآخر، فإن اقتصّ صاحب العليا اقتصّ لصاحب الوسطى، ولو بادر صاحب الوسطى فقطع قبل ذي العليا أثم وعليه دية الزائدة على حقّه، وعلى الجاني دية أنملة صاحب العليا، وإن عفا صاحب العليا بمال أو بدونه ففي تسلّط صاحب الوسطى على قطعها أو عدمه وجهان، أطلق بعضهم جواز
[1] المبسوط 4: 194.
[2] المبسوط 4: 598. وانظر: كشف اللثام 9: 138. الرياض 11: 257. جواهر الكلام 33: 204.
[3] النساء: 92.
[4] المسالك 10: 45.
[5] المبسوط 5: 72. الوسيلة: 452.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست