responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 472
وبهذا يتبيّن أنّ النسبة بين الاستنكار والإنكار نسبة العموم والخصوص من وجه، يجمعان في مجيئهما بمعنى الجهالة، ويفترق الإنكار عن الاستنكار بمجيئه بمعنى الجحد، ويفترق الاستنكار عن الإنكار بمجيئه بمعنى الاستفهام عمّا ينكر.
3- النكول:
مصدر نكل، ومن معانيه في اللغة: المنع والامتناع، يقال: نكل ينكل، إذا امتنع. ومنه: النكول عن اليمين، وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها [1].
وفي اصطلاح الفقهاء هو عبارة عن امتناع من وجبت اليمين عليه من الحلف، بأن يقول: أنا ناكل، أو لا أحلف، عقيب قول القاضي له: احلف، أو سكت سكوتاً يدلّ على الامتناع [2].
فالنكول غير الإنكار.
4- الرجوع:
وهو الانصراف والعودة، وترك الشي‌ء بعد الإقدام عليه [3]، والرجوع عن الشهادة: أن يقول الشاهد:
أبطلت شهادتي أو فسختها أو رددتها، وقد يكون الرجوع عن الإقرار بادّعاء الغلط ونحوه [4].
وقد يعبّر عن الرجوع بالإنكار، كما في قاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار [5]، أو بالعكس فيعبّر عن الإنكار بالرجوع [6].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الأحكام الفقهية المتعلّقة بالإنكار منها ما يترتّب على الإنكار بمعنى الجحود، ومنها ما يترتّب على الإنكار بمعنى النهي عن الشي‌ء وإنكاره، وفيما يلي نذكر أحكام القسمين:
الأوّل- الإنكار بمعنى النفي والجحود : 1- ما يتحقّق به الإنكار:
يتحقّق الإنكار بإحدى الطرق التالية:
أ- النطق والكلام:
وهو القدر المتيقّن الذي يتحقّق به‌
[1] النهاية (ابن الأثير) 5: 116- 117. لسان العرب 14: 287- 288.
[2] القواعد 3: 453. الروضة 3: 87.
[3] لسان العرب 5: 148. المصباح المنير: 220.
[4] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2: 132.
[5] جواهر الكلام 35: 22، و41: 292.
[6] الكافي في الفقه: 406، 420. التحرير 5: 161. الدروس 3: 131.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست