responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 471
تعالى: «فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ» [1]، أي إنكاري [2].
اصطلاحاً:
وأمّا الإنكار في اصطلاح الفقهاء فقد استعملوه بالمعنيين الأخيرين، ولم نجد في كلماتهم استعماله بمعنى الجهل بالشي‌ء.
ويعبّرون في علمي الدراية والرجال ب (الحديث المنكر) و(حديثه يُعرف ويُنكر)، ومرادهم من الأوّل الحديث الذي يرويه الضعيف بنحو يتعارض مع رواية الثقة [3]، وهو بهذا المعنى قسم من أقسام الحديث الشاذ؛ لأنّ الشاذ إن رواه الثقة سمّي شاذاً باعتبار ما يقابله وهو المشهور، وإن رواه غير الثقة سمّي منكراً [4].
وأمّا الثاني فمرادهم منه اضطراب الحديث [5]، وقد نعتوا به الراوي الضعيف [6].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- النفي:
وهو- لغة واصطلاحاً-:
الطرد، والتغريب، والإبعاد، ومن ثمّ يقال:
نفيت الرجلَ نفياً، إذا طردته [7]، ونفي إلى بلدة اخرى، أي دفع إليها [8]، ومنه قوله تعالى «أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» [9]. وإذا اضيف النفي إلى النسب كان بمعنى إنكار الولد وجحوده، يقال: نفى ابنه، أي جحده [10]. ويتّضح من خلال ذلك أنّ النسبة بين النفي والإنكار نسبة العموم والخصوص من وجه، يجتمعان في مثل نفي الولد وإنكاره، ويفترقان في غيره، فكلّ جحد نفي وليس كلّ نفي جحود.
2- الاستنكار:
كالإنكار يأتي بمعنى جهالة الشي‌ء، وبمعنى عدّ الشي‌ء منكراً، كما ويأتي بمعنى الاستفهام عن أمر تُنكره [11].

[1] سبأ: 45.
[2] المفردات: 824. لسان العرب 14: 282.
[3] معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 156. معجم لغة الفقهاء: 465.
[4] الدراية: 37- 38. اصول الحديث وأحكامه: 81.
[5] استقصاء الاعتبار 3: 42. معجم رجال الحديث 19: 280، 379.
[6] رجال النجاشي: 77، الرقم 183. خلاصة الأقوال: 237، الرقم 813. معجم رجال الحديث 2: 101- 102، الرقم 521.
[7] العين 8: 375. لسان العرب 14: 247.
[8] مجمع البحرين 3: 1820.
[9] المائدة: 33.
[10] لسان العرب 14: 247.
[11] العين 5: 355. لسان العرب 14: 282. القاموس المحيط 2: 208.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست