responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 450
2- في العدّة:
وضع الحمل في الحامل أو انتهاء الأشهر أو الأقراء توجب انقضاء العدّة من الطلاق أو الوفاة، ومع انقضائها تترتّب نتائج وآثار كالبينونة التامة، وملكية المرأة نفسها ملكيةً تامة، وانتهاء أحكام الحداد في عدّة الوفاة وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه.
(انظر: عدّة)
3- في الحضانة:
يعدّ انتهاء أجل الحضانة المضروب لأحد الأبوين سبباً لانقضاء حقّ الحضانة، كما يشكّل عروض بعض العوارض المانعة عن إمكانية حضانة أحد الأبوين بما فيه مصلحة الولد سبباً لانقضاء الحضانة كذلك على تفاصيل تراجع في محلّها.
(انظر: حضانة)
4- في الأحكام ذات الوقت أو الأجل:
ينقضي حكم التشريعات الموقّتة بانقضاء الأجل، كانقضاء أجل الحيض أو النفاس بانقطاع الدم أو مضيّ المدّة القصوى، وانتهاء بعض الخيارات بانتهاء وقتها كالثلاثة أيّام في الحيوان والمدّة المقرّرة بين المتعاملين في خيار الشرط، وكذلك الكثير من فروض العبادات التي وقّتتها الشريعة بوقت خاص يوجب انتهاؤها انقضاءها وسقوطها أو ترتّب حكم آخر في موردها كالقضاء.
وهناك مصاديق كثيرة اخرى في الفقه نذكرها إجمالًا فيما يلي:
منها: عودة الملك إلى الواقف بعد انقضاء مدّة الوقف المحدّد.
(انظر: وقف)
ومنها: عودة انتفاعات الملك إلى المؤجر بعد انقضاء مدّة الإجارة.
(انظر: إجارة)
ومنها: انقطاع الخيار في المعاملات بانقضاء المدّة المضروبة له [1]، إذا كانت له مدّة محدّدة شرعاً أو نتيجة التعاقد بين الطرفين.
(انظر: خيار)

[1] الغنية: 219.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست