responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 449
أساليب فضّ العلاقة الزوجية، كما قد يكون بهبة المدّة المتبقّية للزوجة في النكاح الموقت؛ إذ لا يوجد طلاق في نكاح المتعة وإنّما ينقضي هذا النكاح إمّا بانقضاء المدّة الزمنية المضروبة فيه والمتّفق عليها بين الطرفين، أو بقيام الزوج بهبة الزوجة ما تبقى من المدّة، ولا يكون ذلك طلاقاً بالمعنى الفقهي.
نعم، قد يحتاج ترتّب تمام الأحكام إلى انقضاء العدّة في النكاحين الدائم والمنقطع، فلا تملك نفسها- مثلًا- من دون ذلك.
ومن هذا القبيل فسخ الزوجة أو الزوج بعروض العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح، وهذا الفسخ لا يكون طلاقاً كما حقّق في محلّه، كما أنّه حقّ للزوجة إضافة إلى الزوج، وليس كالطلاق الذي هو حقّ للزوج بالأصالة.
(انظر: طلاق، عدّة، متعة، نكاح)
ومن موارد ذلك إسقاط الحقّ، كما في الخيار إذا أسقطه أو تراخى فيه عمداً وكان يسقط بذلك، ومنه أيضاً هبة بقية المدّة في النكاح المنقطع، وهذا كلّه يجري في الموارد التي يكون فيها الأجل وتحديده بيد المتعاملين لا بيد الشارع فقط.
أمّا لو كان بيد الشارع فقط فلا يمكن لطرفي العلاقة إسقاط الحقّ حينئذٍ؛ لعدم ولايتهما في هذا المورد.
(انظر: إسقاط)
ج- عروض موجب الانفساخ:
إذا عرض ما يوجب انفساخ العقد من حينه يحكم بانقضاء العقد بسببه، كما في حالة موت الموكّل أو الوكيل، أو تلف موضوع الإجارة، أو عروض الجنون على بعض المتعاملين في بعض المعاملات وهكذا، ففي هذه الحالات ينفسخ العقد، وتكون هذه العوارض أسباباً لانقضائه وانتهائه.
وموجب الانفساخ يمكنه أن يجعل العقد منتهياً بصرف النظر عن إرادة أحد الطرفين الفسخ وعدمه؛ لأنّ انفساخ العقد أعم من أن يكون بفسخ أحد الطرفين أو كليهما أو لا كذلك كأن يكون لبعض الأسباب القهرية المتقدمة كما هو واضح.
(انظر: انفساخ)
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست