responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 443
انقراض‌ أوّلًا- التعريف:
الانقراض- لغة-: مصدر انقرض، وهو في اللغة بمعنى الانقطاع والموت، يقال:
قرضتُ الشي‌ء قرضاً، أي قطعته، وقَرَضَ فلان، أي مات، وانقرض القوم، أي ماتوا ولم يبق منهم أحد [1].
واستعمله الفقهاء في معناه اللغوي.
ثاثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الانقطاع:
وهو- لغة- مصدر انقطع، ومن معانيه الانفصال، أي الفصل بين الأجزاء المتّصلة [2].
والفرق بين الانقطاع والانقراض أنّ الانقطاع قد يراد منه الشي‌ء الذي لم يوجد أصلًا كالوقوف على منقطع الأوّل، أمّا الانقراض، فيكون- حصراً- في الأشياء التي وجدت ثمّ انعدمت [3].
هذا، وهناك موارد في الفقه استعمل الفقهاء فيها الانقراض بمعنى الانقطاع وعدم البقاء، كانقراض حول الزكاة [4]، أي انقطاع الحول الذي لوحظ للمال الزكوي.
وانقراض المستحقّ [5]، أي انقطاعه بموته أو باستغنائه. وانقراض المخالف [6]، أي عدم بقاء واحد ممّن خالف في المسألة المتنازع فيها، حيث يقال ذلك لتثبيت الإجماع واستقراره.
وجميع هذه المباحث يأتي الكلام فيها في محلّها وفي مصطلح (انقطاع).
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الانقراض باختلاف موارده وما يضاف إليه، وفيما يلي نشير إلى تلك الموارد التي وردت في كلمات الفقهاء:

[1] الصحاح 3: 1101. لسان العرب 11: 112. المعجم الوسيط 2: 727.
[2] انظر: المفردات: 677. لسان العرب 11: 220- 222. معجم لغة الفقهاء: 41، 93- 94.
[3] الموسوعة الفقهية (الكويتية) 7: 50.
[4] نهاية الإحكام 2: 372.
[5] الكافي في الفقه: 243.
[6] الإيضاح 3: 318. التنقيح الرائع 1: 469. جامع‌المقاصد 1: 168. جواهر الكلام 1: 315.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست