1- انقراض الموقوف عليهم:
المشهور صحّة الوقف على من ينقرض غالباً وبحسب العادة، كالوقف على الأولاد وأولاد الأولاد من دون ذكر المصرف بعد انقراضهم [1]، بل صرّح بعضهم بعدم الفرق في صحّة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه ممّا ينقرض غالباً وبين كونه ممّا لا ينقرض غالباً فاتّفق انقراضه [2].
وذهب جماعة إلى أنّه حبس، وعلّله بشرطية الدوام في الوقف [3].
وعلى القول بأنّه حبس لا إشكال في أنّه بعد الانقراض يرجع إلى الواقف أو وارثه، بل من الأوّل لم يخرج عن ملكه ويتعيّن رجوعه مع موت الواقف إلى ورثته [4].
وأمّا على رأي المشهور فقد ذهب الأكثر [5]- بل المشهور [6]- إلى أنّه يعود بعد انقراضهم إلى ورثة الواقف [7]؛ لظاهر توقيع الإمام العسكري عليه السلام: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللَّه» [8].
واختار جماعة من الفقهاء أنّه يعود إلى ورثة الموقوف عليهم [9]؛ لانتقال الملك إلى الموقوف عليهم قبل الانقراض فيستصحب [10].
ويوجد في المسألة قول ثالث يرى صرفه في وجوه البرّ [11].
ولو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت وقف عليهم داراً- مثلًا- وبعدهم على نسلهم، فإن حلف المدّعون أجمع مع الشاهد
[1] الحدائق 22: 137. العروة الوثقى 6: 293، م 10. البيع (الخميني) 3: 238. [2] المنهاج (الخوئي) 2: 235، م 1119. [3] الوسيلة: 370. الإرشاد 1: 452. [4] العروة الوثقى 6: 296، م 11. وانظر: المسالك 5: 356. الحدائق 22: 140. [5] المسالك 5: 356. كفاية الأحكام 2: 10. [6] الحدائق 22: 142. جواهر الكلام 28: 61. [7] النهاية: 599. الشرائع 2: 216. العروة الوثقى 6: 296، م 11. تحرير الوسيلة 2: 58، م 16. المنهاج (الخوئي) 2: 235، م 1118. [8] الوسائل 19: 175، ب 2 من الوقوف والصدقات، ح 1، وانظر: 176، ح 2. وانظر: المسالك 5: 356. [9] المقنعة: 655. التحرير 3: 292. وانظر: الشرائع 2: 216- 217. [10] انظر: السرائر 3: 165. [11] الغنية: 299. ونفى عنه البأس في المختلف 6: 267.