responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 43
بحسب صحّة الإسقاط والنقل بعوض أو بلا عوض، والانتقال القهري بإرث ونحوه أقسام:
فمنها: ما لا ينتقل بالموت ولا يصحّ إسقاطه ولا نقله، وقد عدّ من ذلك حقّ الابوّة، وحقّ الولاية للحاكم، وحقّ الاستمتاع بالزوجة، وحقّ السبق في الرماية قبل تمام النصال، وحقّ الوصاية، ونحو ذلك، ويمكن أن يقال: إنّها أو جملة منها من الأحكام لا من الحقوق.
ومنها: ما يجوز إسقاطه ولا يصحّ نقله ولا ينتقل بالموت أيضاً، كحقّ الغيبة أو الشتم أو الأذية بإهانة أو ضرب أو نحو ذلك، بناءً على وجوب إرضاء صاحبه وعدم كفاية التوبة.
ومنها: ما ينتقل بالموت ويجوز إسقاطه ولا يصحّ نقله، كحقّ الشفعة على وجه.
ومنها: ما يصحّ نقله وإسقاطه وينتقل بالموت أيضاً، كحقّ الخيار وحقّ القصاص وحقّ الرهانة وحقّ التحجير وحقّ الشرط ونحو ذلك.
ومنها: ما يجوز إسقاطه ونقله لا بعوض، كحقّ القسم على ما ذكره جماعة...
ومنها: ما هو محلّ الشكّ في صحّة الإسقاط والنقل أو الانتقال، وعدّ من ذلك حقّ الرجوع في العدّة الرجعية، وحقّ النفقة في الأقارب- كالأبوين والأولاد- وحقّ الفسخ بالعيوب في النكاح، وحقّ السبق في إمامة الجماعة، وحقّ المطالبة في القرض والوديعة والعارية، وحقّ العزل في الوكالة، وحقّ الرجوع في الهبة، وحقّ الفسخ في سائر العقود الجائزة كالشركة والمضاربة ونحوهما...» [1].
وقال المحقّق الأصفهاني: «فالتحقيق:
أنّ قبول كلّ حقّ للسقوط وعدمه وللنقل وعدمه وللانتقال بالإرث وعدمه يتبع دليل ذلك الحكم، ومناسبة الحكم وموضوعه، والمصالح والحِكَم المقتضية لذلك الحكم، فمثل حقّ الولاية للحاكم والوصاية للوصي لخصوصية كونه حاكماً شرعياً وله هذا المنصب، أو أنّ الوصي لوحظ فيه خصوصية في نظر الموصي؛ فلذا عيّنه‌
[1] حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 281- 282.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست