responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 431
التفريط، وكلا الأمرين غير متحقّق في المقام فلا موجب للحكم بالضمان.
وقد ذكر بعض الفقهاء أنّ في ثبوت الضمان وجهين، قال الشهيد الثاني في بحث إطعام المضطر لو كان المالك غير مضطر إليه: «ولو منعه من الطعام فمات جوعاً، ففي ضمانه له وجهان: من أنّه لم يحدث فيه فعلًا مهلكاً، ومن أنّ الضرورة أثبتت له في ماله حقّاً، فكأنّه منع منه طعامه» [1].
لكنّه حكم في مسألة السفينة المشرفة على الغرق وترك المكلّف إلقاء الأمتعة أو الدواب بعدم الضمان، حيث قال: «وإذا قصّر من لزمه الإلقاء فلم يلقِ حتى غرقت السفينة فعليه الإثم لا الضمان، كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطر حتى هلك» [2].
وعلّق المحقّق النجفي بعد ذكره لقول الشهيد الثاني بما هو كالقاعدة الكلّية في المقام، حيث قال: «وكذا كلّ من تمكّن من خلاص إنسان من مهلكة فلم يفعل، أثم ولا ضمان؛ للأصل وغيره» [3].
ونحوه ما ذكره المحقّق العاملي في مفتاح الكرامة [4]، ولكنّه وافق حكم العلّامة الحلّي بالضمان لو طلب المضطر الطعام من صاحب الطعام فمنعه فمات جوعاً [5].
7- توقّف الإنقاذ على فعل محرّم أو ترك واجب:
تقدّم فيما سبق أنّ حفظ النفس ممّا لا شبهة في وجوبه عند الشارع الأقدس، كما يحكم العقل به، وبضرورة دفع الضرر والتلف عن النفس المحترمة، بل صرّح الفقهاء في أبواب مختلفة في الفقه بأنّ حفظ النفس المحترمة مقدّم على كثير من الواجبات، ويسوغ لأجله ارتكاب بعض المحرّمات لو توقّف حفظ النفس عليها.
من هنا حكم الفقهاء بجواز قطع الصلاة الواجبة لأجل إنقاذ النفس المحترمة من‌
[1] المسالك 12: 118.
[2] المسالك 15: 383.
[3] جواهر الكلام 43: 153.
[4] مفتاح الكرامة 5: 449.
[5] التحرير 5: 551.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست