responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 430
المورد من باب التزاحم، وحيث إنّ المكلّف غير قادر على الجمع بينهما كان مخيّراً في مقام الامتثال بينهما؛ لاستحالة بقاء كلا التكليفين على إطلاقه، فلابدّ من تقييد كلّ منهما بعدم إتيان متعلّق الآخر، إلّا إذا كان أحدهما أهم، فالتقييد حينئذٍ يختصّ بالمهم [1].
وعليه، فإذا كانت إحدى النفسين المراد إنقاذهما أهم- كنفس المعصوم عليه السلام بالنسبة لغيره من المسلمين، أو كنفس المؤمن بالنسبة لغيره من المسلمين- تعيّن إنقاذ النفس الأهم، وفق ما تقدّم، وأمّا مع تساويهما في الأهمية فيجري القولان المتقدّمان في دوران الأمر بين حفظ نفسه وإنقاذ نفس غيره مع التساوي في الأهمية، حيث قال بعضهم بالجواز وبعضهم بالعدم.
6- ضمان ترك إنقاذ النفس المحترمة:
من الواضح أنّ ترك إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك مع القدرة على الإنقاذ محرّم في نفسه، وقد ذكرنا أنّه حتى في حال الشكّ في قدرته على الإنقاذ لا يجوز له الترك؛ لأنّ في ترك الإنقاذ فوت للمصلحة الواقعية، والعقل لا يجوّز ذلك ما لم يستند المكلّف إلى عذر شرعي، فلابدّ من الإقدام، وإلّا يأثم [2].
لكن يأتي هنا بحث في ثبوت ضمان النفس المحترمة على المكلّف في حال تركه الإنقاذ وهلاك النفس، وعدم ثبوته.
ومقتضى القاعدة عدم ثبوت الضمان إلّا بفعل المكلّف ما يؤدّي إلى هلاك النفس مباشرة أو تسبيباً، وفي المقام لم يمارس المكلّف فعلًا يحقّق تلف النفس المحترمة بحيث يُنسب الإهلاك إليه، بل هو تَركَ إنقاذها من الهلاك، وكان علّة التلف شيئاً آخر كالغرق في الماء أو الاحتراق بالنار، وربما يكون هلاكها بفعل شخص ثالث، فالترك لا يترتّب عليه ضمان إذا كانت علّة التلف غيره.
وبعبارة اخرى: الضمان مترتّب على صدق إتلاف مال الغير أو تلفه بعد وضع اليد عليه بلا رضا صاحبه مع التعدّي أو
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 403. مصباح الاصول 2: 257.
[2] مستند العروة (الصلاة) 6: 207.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست