responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 41
وكذا الأمر في ضمان الدين أو ضمان ما أتلفه الشخص من مال الغير، حيث إنّه بالضمان سينتقل الحقّ الذي يملكه المالك في ذمّة المدين أو المتلف إلى ذمّة الضامن.
وسوف نشير إلى هذا أيضاً عمّا قريب.
(انظر: حقّ، ذمّة، عهدة، ملك)
ج- انتقال الحقّ من شخص إلى آخر:
هناك كلام بين الفقهاء في جواز نقل الحقوق وعدمه، حيث قيل في مقام إفادة عدم الجواز: إنّ الحقّ عبارة عن الإضافة الشخصيّة ومتقوّمة بطرفيها- أي من له الحقّ ومن عليه الحقّ- فلا يتعقّل انحفاظ هذه الإضافة مع تبدّل طرفيها، فمثلًا: في باب الشفعة حيث إنّها حقّ للشريك فهي إضافة شخصية متقوّمة بالشريك الذي له الحقّ وبالمشتري الذي عليه الحقّ، فإذا تغيّر أحدهما أو كلاهما بأحد أسباب النقل فقد تغيّرت الإضافة أيضاً لتغيّر طرفيها المقوّمين لها، فلا يتصوّر انحفاظها مع تبدّلهما.
وهذا الإشكال في الحقيقة يؤول إلى الإشكال الذي أورده الفقه الغربي على انتقال الدائن والمدين، بناءً على تصوّره للذمّة والدين، فإنّ الدين عنده عبارة عن الالتزام الشخصي من قبل إنسان بأن يدفع إلى غيره مالًا، فهو يرى- بناءً على هذا التصوّر- أنّ أيّة محاولة لتغيير الدائن أو المدين ترجع إلى إنهاء الدين الأوّل وإنشاء دين آخر؛ لأنّ الالتزام الشخصي لا يمكن انحفاظه في صورة تغيير الدائن أو المدين- أي صورة تغيير الملتزم أو الملتزَم له- بل مع تغيير أحدهما يتغيّر الالتزام أيضاً، فلا يبقى الدين أصلًا.
وهذا الإشكال غير صحيح بالنسبة إلى ما تصوّره الفقه الإسلامي للذمّة؛ فإنّه لا يفسّر الدين بالالتزام كي يرد عليه الإشكال، بل يفسّره بالمال الرمزي المحتفظ في الوعاء الاعتباري المسمّى بالذمّة، وهذا ينحفظ حتى مع تغيير الدائن أو المدين، فإنّ العقلاء لا يرون إشكالًا في تغيير مالك الوعاء أو الوعاء نفسه مع الحفاظ على أصل الدين.
فمثلًا: إذا كان زيد مديناً لعمرو بخمسة دنانير فيجوز تبديل الدائن- وهو عمرو- بشخص آخر، وهذا نظير المال الخارجي، فكما يمكن تبديل مالك المال الخارجي‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست