responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 40
أن تستقرّ لا في الذمّة ولا في الخارج.
إذن فالذمّة وعاء للأموال الرمزية وليست وعاءً للخارج، وهذا التملّك الذمّي هو الذي عبّر عنه في كلماتهم بشغل الذمّة، ويعبّر عن المال بالدين وعن المالك بالدائن.
وأمّا العهدة فهي وعاء اعتباري آخر وظرف لشي‌ء آخر يختلف عمّا كانت الذمّة ظرفاً له، فالعهدة ظرف للتعهدات والمسؤوليّات المجعولة على الشخص، سواء منها ما كان مجعولًا من قبل نفس الشخص، كما في الالتزامات التي يتعهّدها الشخص في العقود- ونعني بالالتزامات الشروط- وكما في النذر على بعض مبانيه، أو ما كان مجعولًا بشكل قانون عام، كنفقة الأقارب.
والعهدة كما تكون ظرفاً للأعيان الخارجية كذلك تكون ظرفاً للأعيان الكلّية، فأمّا الأوّل فكالغاصب، فإنّ العين الموجودة الخارجية تكون في عهدته فهو مسؤول عنها، وأمّا الثاني فكالمدين، فإنّ الدين يترتّب على وعاء الذمّة أوّلًا، فتصير ذمّته مشغولة، وبعد ذلك يكون عليه مسؤولية الوفاء [1].
وقد ذكر الفقهاء في باب الدين أنّ من مات وعليه دين مؤجّل حلّ هذا الدين بموته، وعلّله البعض بأنّه لو لم يحلّ الدين يلزم انتقال الحقّ من ذمّة الميّت إلى ذمّة الورثة قهراً، والحقّ لا ينتقل من ذمّة إلى ذمّة إلّابرضى من له الحقّ، ونسب ذلك إلى السيّد المرتضى في الانتصار [2]؛ ولذا يقال عند موت المدين: ينتقل الحقّ إلى ماله، أي ينتقل الحقّ من ذمّته إلى تركته.
وأيضاً من أمثلة انتقال الحقّ أو الملك من الذمّة أو إلى الذمّة: ما في الحوالة من التصرّف بلحاظ الذمّة التي انشغلت بالدين، فإحالة المدين الدائن على المحال عليه- سواء كانت ذمّته مشغولة للمدين أم لا- هو انتقال للحقّ من ذمّة إلى ذمّة اخرى.

[1] الحوالة (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 20: 67- 68. شبكة الملكيات (مجلّة الاجتهاد والتجديد) 2: 14- 19.
[2] نسبه إليه في الأنوار اللوامع 12: 309.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست