responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 404
بئر فحفر بعض ما قطع عليه ثمّ تعذّر حفر الباقي، فينفسخ العقد فيما بقي من العمل لتعذّره دون ما تنجّز وتحقّق [1].
ه- عدم إتيان العمل الموقّت في وقته:
تعرّض الفقهاء إلى أنّ انفساخ الإجارة في هذه الحالة موقوف على معرفة أنّ الوقت المعيّن الذي اخذ في عقد الإجارة هل هو على وجه العنوانية والتقيّد، أم على وجه الشرطية؟ فإن كان الوقت قيداً وعنواناً للإجارة فالتخلّف عنه يبطل العقد وتنفسخ الإجارة؛ لانتفاء موضوع العقد به، وعندئذٍ لا عقد لتكون هناك إجارة.
وإن كان بنحو الشرطية بأن عقد على إتيان العمل ولكنّه شرط وقوعه في الوقت المعيّن، فعندئذٍ لو تخلّف ولم يأتِ بالشرط لم يبطل العقد وإنّما يبطل الشرط، ومن هنا قال السيّد اليزدي: «إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن باجرة معيّنة- كأن استأجر منه دابّته لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان- ولم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة، وإن كان الزمان واسعاً ومع هذا قصّر ولم يوصله، فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقيّد لم يستحقّ شيئاً من الاجرة؛ لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلًا، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت.
وإن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت، فالإجارة صحيحة والاجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ» [2].
ومن هذا الباب ما تعرّض له الفقهاء من أنّ من موجبات الانفساخ إفساد الحجّ، فلو أنّ أجيراً أفسد الحجّ تنفسخ الإجارة.
وقد عدّ المحقّق النجفي ثمانية أقوال في المسألة أكثرها على أنّ الإجارة تنفسخ بالإفساد [3].
(انظر: حجّ)

[1] انظر: المبسوط 3: 42. السرائر 2: 185. الإصباح: 279.
[2] العروة الوثقى 5: 19- 21، م 12.
[3] جواهر الكلام 17: 391.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست