responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 382
انفساخ‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الانفساخ: مصدر انفسخ، وهو مطاوع فسخ. ومن معانيه: النقض والزوال، يقال:
فسخت الشي‌ء فانفسخ، أي نقضته فانتقض [1]، وفسخت العقد، أي رفعته [2].
اصطلاحاً:
يطلق الانفساخ في استعمال الفقهاء على انحلال العقد وارتفاع التزام كلّ من المتعاقدين به؛ نتيجة فسخ كلا المتعاقدين أو أحدهما له، أو نتيجة عوامل غير اختيارية، مثل: تلف العوض، أو ظهور العوض مستحقّاً للغير، أو موت أحد المتعاقدين في بعض العقود.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- البطلان:
وهو- لغة- بمعنى الفساد، وقيل: الضياع والخسران، ويأتي بمعنى النقض والسقوط [3].
أمّا معناه الاصطلاحي فيختلف بحسب النظر في جهة مورد البحث في العبادات أو في المعاملات، فبطلان المعاملة يكون بمعنى عدم ترتّب آثارها وبقاء كلّ من العوضين على ملك مالكه.
أمّا معنى البطلان في العبادات فهو كون ما أتى به المكلّف من العبادة غير مطابق لما امر به من حيث الأجزاء والهيئة والشرائط.
وسيأتي بيان الفرق بين الانفساخ والبطلان قريباً.
2- الفسخ:
وهو حلّ الارتباط أو الرفع، يقال: فسخ العقد، إذا حلّ ارتباطه [4]، ويكون من قبل أحد المتعاقدين أو كليهما، أو يكون بحكم الحاكم الشرعي أو القاضي.

[1] العين 4: 202. وانظر: الصحاح 1: 429. لسان العرب 10: 260، 261.
[2] محيط المحيط: 689. وانظر: القاموس الفقهي: 285. معجم لغة الفقهاء: 346.
[3] انظر: المصباح المنير: 52.
[4] انظر: معجم لغة الفقهاء: 346.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست