responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 381
من هنا ينبغي للمؤمن أن يستشير الآخرين ويشاركهم في عقولهم ويجمع خبرتهم إلى خبرته لتصويب حركتهم وتصويب حركته أيضاً، بل لقد ورد في بعض النصوص بيان الاستخارة المستحبّة بمشورة الآخرين والأخذ برأي أكثرهم.
ولا فرق في مرجوحية الاستبداد بالرأي بين الحاكم وغيره، والرئيس والمرؤوس، والعالم والمتعلّم، والصغير والكبير، والرجل والمرأة، وغيرهم.
ومن أشكال الانفراد بالرأي أن ينفرد الحاكم بالسلطة، فيقوم باحتكار تمام القرارات ولا يشرك غيره في إدارة البلاد، وهذا ما يحصل عادةً في الأنظمة الدكتاتورية المستبدّة.
ومن الواضح أنّ الشريعة الإسلامية حثّت الحاكم على إشراك شرائح المجتمع وطاقاته ورجالاته في إدارة البلاد حتى لو كان له في نهاية المطاف القرار النهائي في الشؤون العليا.
وقد كانت سنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم- تبعاً للقرآن الكريم- مشاورة أصحابه رغم عدم حاجته إلى ذلك؛ لعلمه وعصمته، وكان يأخذ بما يشيرون عليه ويوكل المهمّات إلى أفراد مختلفين يتولّونها، كإدارة الجيش أو ولاية المناطق، بما يفسح لهم في اتّخاذ قرارات هنا وهناك.
ولم يكن يتدخّل في كلّ صغيرة وكبيرة بما لا يعطي مجالًا لقادة المسلمين بالرأي والقرار، وهذا من الواضحات تاريخياً عند المسلمين.
نعم، يلزم على الحاكم أن يتّخذ رأيه بما يراه موافقاً للشرع، ولا يتنازل عنه لمجرّد ذهاب بعض الناس إلى غيره، وهذا غير الاستبداد والانفراد بالسلطة.
وهكذا عندما يرى الحاكم أو المسؤول في مكانٍ ما أنّ هناك من هو أفضل منه وأكثر خبرةً وجدارة أن يستفيد منه، بل قد يبلغ الأمر حدّ تنحّيه له، كي يتم تداول السلطة بين الجديرين بها.
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه.
(انظر: شورى، ولاية)
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست