responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 362
آخر الجواز مطلقاً [1]، وأشكل بعضهم على القول بالجواز [2].
واستدلّ المستشكل بعدم مشروعية الائتمام في بعض الصلاة؛ لعدم الدليل عليه، سواء كان من نيّته ذلك من الأوّل- كما إذا كان عازماً على الانفراد في أثناء الصلاة- أم بدا له الائتمام في الأثناء- كما إذا صلّى منفرداً وفي أثنائها بدا له الائتمام- فإنّ كلّ ذلك غير جائز؛ لأصالة عدم المشروعية. ويترتّب عليه عدم جواز العود إلى الائتمام لو نوى الانفراد في الأثناء؛ لأنّ ذلك من مصاديق الائتمام في بعض الصلاة [3].
3- بناءً على وجوب القراءة على المأموم إذا عدل إلى الانفراد أثناء القراءة أو بعدها قبل الركوع وكانت الصلاة جهريّة يجب عليه الجهر في قراءته [4]؛ لأنّ ذلك من أحكام المنفرد في قراءته.
4- إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته- كما لو كانت صلاته قصراً، فقد انفرد من يتّصل به، إلّاإذا عاد إلى الجماعة بلا فصل [5].
وصرّح البعض بأنّ هذا الحكم احتياطي فلا يبعد بقاء الائتمام، خصوصاً إذا أخذ موضع من كان يتّصل به [6].
وتفصيل الكلام في هذه المسائل يوكل إلى محلّه.
(انظر: صلاة الجماعة)
2- الانفراد في رؤية الهلال:
دلّت الروايات الكثيرة على أنّ الشهر الجديد إنّما يتحقّق بخروج الهلال عن تحت الشعاع بمثابة يكون قابلًا للرؤية [7].
وعليه فإن رآه المكلّف بنفسه فلا إشكال في ترتّب الحكم- أي وجوب الصيام في شهر رمضان، والإفطار في شوّال- عليه بمقتضى النصوص المتواترة، سواء رآه غيره أيضاً أم لا، على ما يقتضيه‌
[1] العروة الوثقى 3: 129، التعليقة رقم 5.
[2] العروة الوثقى 3: 129، التعليقة رقم 4.
[3] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 112.
[4] صراط النجاة 1: 107.
[5] المنهاج (الخوئي) 1: 216، م 799.
[6] المنهاج (السيستاني) 1: 264، م 799.
[7] انظر: الوسائل 10: 252، ب 3 من أحكام شهر رمضان.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست