آخر الجواز مطلقاً [1]، وأشكل بعضهم على القول بالجواز [2].
واستدلّ المستشكل بعدم مشروعية الائتمام في بعض الصلاة؛ لعدم الدليل عليه، سواء كان من نيّته ذلك من الأوّل- كما إذا كان عازماً على الانفراد في أثناء الصلاة- أم بدا له الائتمام في الأثناء- كما إذا صلّى منفرداً وفي أثنائها بدا له الائتمام- فإنّ كلّ ذلك غير جائز؛ لأصالة عدم المشروعية. ويترتّب عليه عدم جواز العود إلى الائتمام لو نوى الانفراد في الأثناء؛ لأنّ ذلك من مصاديق الائتمام في بعض الصلاة [3].
3- بناءً على وجوب القراءة على المأموم إذا عدل إلى الانفراد أثناء القراءة أو بعدها قبل الركوع وكانت الصلاة جهريّة يجب عليه الجهر في قراءته [4]؛ لأنّ ذلك من أحكام المنفرد في قراءته.
4- إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته- كما لو كانت صلاته قصراً، فقد انفرد من يتّصل به، إلّاإذا عاد إلى الجماعة بلا فصل [5].
وصرّح البعض بأنّ هذا الحكم احتياطي فلا يبعد بقاء الائتمام، خصوصاً إذا أخذ موضع من كان يتّصل به [6].
وتفصيل الكلام في هذه المسائل يوكل إلى محلّه.
(انظر: صلاة الجماعة)
2- الانفراد في رؤية الهلال: دلّت الروايات الكثيرة على أنّ الشهر الجديد إنّما يتحقّق بخروج الهلال عن تحت الشعاع بمثابة يكون قابلًا للرؤية [7].
وعليه فإن رآه المكلّف بنفسه فلا إشكال في ترتّب الحكم- أي وجوب الصيام في شهر رمضان، والإفطار في شوّال- عليه بمقتضى النصوص المتواترة، سواء رآه غيره أيضاً أم لا، على ما يقتضيه
[1] العروة الوثقى 3: 129، التعليقة رقم 5. [2] العروة الوثقى 3: 129، التعليقة رقم 4. [3] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 112. [4] صراط النجاة 1: 107. [5] المنهاج (الخوئي) 1: 216، م 799. [6] المنهاج (السيستاني) 1: 264، م 799. [7] انظر: الوسائل 10: 252، ب 3 من أحكام شهر رمضان.