responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 361
إطلاق قوله عليه السلام: «لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب» [1].
وبعبارة اخرى: القراءة واجبة على كلّ أحد، وليس المأموم بخارج عن العموم بالتخصيص، بل القراءة واجبة عليه أيضاً وغير ساقطة عنه، غايته أنّ الإمام بقراءته يتحمّلها عنه وتكون مجزية عنه، فكأنّ الشارع قد اعتبر صلاتي الإمام والمأموم بمثابة صلاة واحدة، وأنّ فيها قراءة واحدة يتصدّاها الإمام.
لكن الضمان والتحمّل منوطان ببقاء الائتمام؛ لكونه هو موضوع النصوص، فيختصّ الحكم المذكور بحال كونه مأموماً، ومع زوال العنوان بالعدول إلى الانفراد يكون المحكّم هو إطلاق دليل وجوب القراءة.
الصورة الثالثة: إذا عدل إلى الانفراد أثناء قراءة الإمام:
وفي هذه الصورة لا ينبغي الشكّ في وجوب القراءة على المأموم بعد عدوله إلى الانفراد، وحتى لو سلّمنا بعدم وجوبها عليه في الصورة السابقة إذا كان عدوله بعد تمام القراءة، فيجب عليه في هذه الصورة استئناف القراءة، ولا يجتزئ بالإتيان بما تبقّى منها؛ وذلك لوضوح عدم دلالة النصوص- الدالة على ضمان الإمام القراءة عن المأموم [2]- على ضمان الإمام بعض القراءة؛ ولذا قوّى بعض فقهائنا وجوب القراءة على المأموم في صورتي انفراده الثانية والثالثة [3].
2- إذا انفرد المأموم في الأثناء وأراد العود إلى الائتمام:
ذكر السيّد اليزدي أنّه لو نوى المأموم الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام، وصحّح العود له إذا تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد، ثمّ ذكر أنّ الأحوط عدم العود.
وقد ذكر بعض الفقهاء في تعليقهم على المسألة أنّ للقول بالجواز وجهاً [4]، وقوّى‌
[1] المستدرك 4: 158، ب 1 من القراءة في الصلاة، ح 5.
[2] انظر: الوسائل 8: 353، 355، ب 30، 31 من صلاةالجماعة.
[3] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 110. وانظر: صلاة الجماعة (بحوث في الفقه): 67- 68. الفتاوى الواضحة: 575.
[4] العروة الوثقى 3: 129، التعليقة رقم 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست