responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 358
على النفس، والاستبداد بالأمر [1]، وهو بهذا المعنى يرادف الانفراد، غير أنّه يخالفه في غير ذلك من إطلاقاته اللغوية.
2- الاشتراك:
بمعنى التشارك الذي هو ضدّ الانفراد ويقابله.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الانفراد باختلاف متعلّقه وفي الأبواب المختلفة من الفقه، وفيما يلي نشير إلى أهمها:
1- الانفراد في الصلاة:
وهو تارة يراد به الصلاة منفرداً ابتداءً، واخرى يراد به الانفراد في صلاة الجماعة بعد الائتمام، فالبحث في موضعين:
أ- الصلاة منفرداً:
وهي جائزة ولو لغير عذر، فإنّ الجماعة ليست واجبة ولا شرطاً لصحّة الصلوات الخمس، بل هي مستحبّة [2]، وهذا من ضروريّات الفقه.
وفي صحيح زرارة والفضيل قالا:
قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: «الصلوات فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ولكنّها سنّة، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له» [3].
إلّاأنّ صلاة المنفرد أقلّ أجراً وثواباً من الجماعة، فقد ورد في الروايات:
أنّ الجماعة تفضل على صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة أو بخمس وعشرين [4]، أو بسبع وعشرين [5].
وللصلاة منفرداً أحكام وآداب تخصّها، كما أنّ هناك بعض الصلوات لا يجوز الإتيان بها منفرداً كالجمعة، وصلوات لا تجوز إلّامنفرداً كالنوافل.
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه.
(انظر: صلاة، صلاة الجماعة)
ب- الانفراد في صلاة الجماعة:
المشهور [6] جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة، سواء كان ذلك لعذر أم لا، وسواء كان من نيّته ذلك من ابتداء الصلاة أم بدا له العدول في الأثناء. وقد ادّعي عليه الإجماع [7].
وخالف الشيخ الطوسي صريحاً في ذلك [8] حيث منع من المفارقة لغير عذر.
واستشكل في الحكم جماعة [9].
وفصّل السيّد الخوئي بين ما إذا كان ناوياً الانفراد من ابتداء الصلاة وما إذا بدا له العدول في الأثناء، فإن كان ناوياً الانفراد من ابتداء الصلاة فلا إشكال في‌
[1] انظر: النهاية (ابن الأثير) 4: 103. لسان العرب 11: 289. مجمع البحرين 3: 1510.
[2] الشرائع 1: 122. كشف الرموز 1: 206. القواعد 1: 326. الدروس 1: 217. المهذّب البارع 1: 462. جامع المقاصد 2: 501. المسالك 1: 305. المدارك 4: 310.
[3] الوسائل 8: 285، ب 1 من صلاة الجماعة، ح 2.
[4] الوسائل 8: 285، ب 1 من صلاة الجماعة، ح 1.
[5] الوسائل 8: 289، ب 1 من صلاة الجماعة، ح 16.
[6] جواهر الكلام 14: 24. مستمسك العروة 7: 191.
[7] نهاية الإحكام 2: 128.
[8] المبسوط 1: 223.
[9] المدارك 4: 378. الذخيرة: 402. الحدائق 11: 240.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست