responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 359
الجواز بالنسبة إلى الموارد المنصوصة، كما في المأموم المسبوق، وفي اقتداء الحاضر بالمسافر أو العكس، وفي الرباعيّة بالثلاثيّة أو الثنائيّة وبالعكس.
وأمّا في غير الموارد المنصوصة فالظاهر عدم مشروعيّة الجماعة وإن كان معذوراً في نيّة الانفراد؛ إذ لا دليل على مشروعيّة الائتمام في بعض الصلاة، وإنّما الثابت بأدلّة الجماعة- كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة والفضيل: «وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها، ولكنّها سنّة...»- هو مشروعيّتها واستحبابها في تمام الصلاة، وأمّا الاقتداء في البعض فغير مشمول لهذه النصوص.
ومقتضى الأصل عدم المشروعيّة.
من هنا قوّى السيّد الخوئي بطلان الجماعة لو كان ناوياً الانفراد منذ ابتداء الصلاة، ويحكم عليها بالانفراد لو أتى المصلّي بوظيفة المنفرد، وإلّا بطلت.
أمّا لو بدا له العدول في الأثناء فالصحيح جوازه في جميع أحوال الصلاة، من غير فرقٍ بين صورتي العذر وعدمه، والعمدة في ذلك أصالة البراءة عن اشتراط البقاء على الجماعة وإدامتها [1].
هذا كلّه إذا كان الانفراد عن جماعة مستحبّة، أمّا إذا كان عن جماعة واجبة أو مستحبّة تتوقّف صحّة الصلاة عليها، فليس له الانفراد اختياراً إذا كانت الجماعة واجبة كالجمعة، بلا إشكال ولا خلاف [2].
لكن إذا كان الوجوب أصليّاً تتوقّف صحّة الصلاة عليه- كجماعة الجمعة- لا إذا كان عارضيّاً بنذرٍ ونحوه فالظاهر صحّة الصلاة مع احتمال الفساد أيضاً.
ولو كانت مندوبة تتوقّف صحّة الصلاة عليها- كالمعادة ندباً- فالظاهر عدم جوازها وضعاً بمعنى عدم صحّتها؛ لتوقّف صحّة الصلاة على الجماعة، فلو نوى الانفراد حينئذٍ وفارق بطلت صلاته، بل وإن لم يفارق أيضاً [3].
وهناك بعض الموارد يجب فيها على المأموم الانفراد عن الجماعة:

[1] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 107.
[2] جواهر الكلام 14: 29. وانظر: الحدائق 11: 240. وجعله قطعيّاً في المدارك 4: 379.
[3] جواهر الكلام 14: 29.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست