responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 324
ب- ضالة الحربي:
قال العلّامة الحلّي في التذكرة نقلًا عن بعضهم: «لو وجد ضالةً لحربي في دار الإسلام، لا يختص هو به، بل يكون فيئاً، وكذا لو دخل صبي أو امرأة بلادنا فأخذه رجل، يكون فيئاً... لأنّها مال الكفّار حصل في أيدينا من غير قتال» [1].
ج- مال الحربي إذا مات:
إذا مات الحربي ولم يكن له وارث مسلم، فماله في‌ء، ويكون للإمام من جهتين:
الاولى: ما ذكره بعض الفقهاء من أنّه ميراث مَن لا وارث له، وهو من موارد الأنفال [2].
الثانية: من أنّه مال كان لحربي، وملك من غير حرب، فهو ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، كما أشار إليه بعضهم [3].
وعليه فلو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن دار الإسلام دخل ماله تبعاً له، فإذا التحق بدار الحرب وخلّف عندنا مالًا وديعة أو غيرها انتقض أمانه لنفسه دون‌
[1] التذكرة 9: 133.
[2] الشرائع 4: 41. التذكرة 9: 106- 107.
[3] الشرائع 1: 315. القواعد 1: 504.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست