فهذه من الأنفال؛ لعدم حصول القتال فيها.
وقد قوّى هذا القول الشيخ الطوسي في المبسوط [1]. بل جزم به في موضع آخر [2]، وكذا جزم به المحقّق في الشرائع [3]، والعلّامة في القواعد [4]، وموضع من التذكرة [5]؛ وعلّله المحقّق النجفي بضرورة كونه ممّا أفاء اللَّه على نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب [6].
بينما ظاهر العلّامة- بل لعلّه صريحه- في المنتهى [7] وموضع من التذكرة [8] كونه من الغنائم.
وفصّل المحقّق الكركي بين ما إذا كان الفزع بسبب إيجاف المسلمين عليهم بالخيل والركاب فإنّه في هذه الحالة يكون غنيمة معتبراً ذلك صريح القرآن [9] وبين غيره فيكون للإمام، والظاهر أنّ المدار عنده على الإيجاف وعدمه لا الحرب وعدمها، حيث قال- معلّقاً على قول العلّامة في مقام بيان الغنيمة «دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنّه للإمام» [10]-: «الأولى أن يقول: بغير إيجاف بخيل ولا ركاب؛ لأنّ مقتضى عبارته أنّ ما اخذ بالفزع- مثل أن ينزل المسلمون على حصن أو على قلعة فيهرب أهله ويتركون أموالهم فزعاً- أن لا يكون غنيمة، وقد صرّح في المنتهى والتذكرة بأنّه غنيمة، وهو صريح القرآن العزيز، واختار الشيخ أنّه ممّا أفاء اللَّه على رسوله، والأوّل هو الأظهر» [11].
وقال- عند قول العلّامة: «وما يتركه الكفّار فزعاً ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام» [12]-: «... هذا حيث لا يوجف المسلمون عليهم بالخيل والركاب، فإنّ ما يتركونه في هذه الحالة غنيمة على الأصحّ» [13]. [1]
المبسوط 1: 618. [2] المبسوط 3: 326. [3] الشرائع 4: 40- 41. [4] القواعد 1: 491، 521. [5] التذكرة 9: 131. [6] جواهر الكلام 39: 264. [7] المنتهى 14: 173. [8] التذكرة 9: 119- 120. [9] الحشر: 7. [10] القواعد 1: 491. [11] جامع المقاصد 3: 401. [12] القواعد 1: 521. [13] جامع المقاصد 3: 479.