responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 313
أنفال‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الأنفال: جمع نَفَل أو نَفْل، والأوّل بمعنى الغنيمة، والثاني- وقد يحرّك- بمعنى الزيادة [1].
وذكر للنفل معان اخرى كالهبة والعطية [2].
وقال الأزهري: النَفَل ما كان زيادة على الأصل، سمّيت الغنائم بذلك؛ لأنّ المسلمين فُضّلوا بها على سائر الامم الذين لم تحلّ لهم الغنائم، وسمّيت صلاة التطوّع نافلة؛ لأنّها زائدة عن الفرض، وقال تعالى: «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً» [3]، أي زيادةً على ما سأل [4].
ونحوه الطريحي في مجمع البحرين [5].
اصطلاحاً:
والأنفال في المصطلح الفقهي يراد بها
[1] الصحاح 5: 1833. النهاية (ابن الأثير) 5: 99. المصباح المنير: 619.
[2] الصحاح 5: 1833. المصباح المنير: 619. القاموس المحيط 4: 79.
[3] الأنبياء: 72.
[4] تهذيب اللغة 15: 355، 356.
[5] مجمع البحرين 3: 1819.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست