responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 312
أنّ المال والولد للوالد» [1].
وأفتى بعضهم بجوازه [2]، إلّاأنّ المشهور ضعّفه، وأفتوا بعدم الجواز [3]؛ للأصل، أي القاعدة المستفادة من العمومات الدالّة على عدم جواز تصرّف أحد في مال غيره إلّابإذنه [4]، وطيب نفسه [5]، وقاعدة السلطنة المستفادة من قوله عليه السلام: «الناس مسلّطون على أموالهم» [6].
وغير ذلك من العمومات الشاملة للوالد والولد.
وكذا الأخبار الخاصّة الواردة في منع تصرّف الوالد في مال ولده إلّامع الحاجة، أو مع الضرورة، أو الاضطرار من غير سرف ولا تبذير [7].
وبذلك تكون الأخبار الدالّة على جواز أخذ الوالد من مال ولده وتصرّفه فيه ساقطة عن الحجّية.
وتفصيل ذلك في محالّه من مصطلح (أب، ابن).
ومن موارد ومصاديق الإنفاق من مال الغير بغير رضاه الإنفاق من المال المغصوب، وهو المال الذي يستولي عليه من لا يملكه بغير إذن من المالك أو الشارع، مهما كانت أسباب الاستيلاء من سرقة أو نهب أو خيانة وغيرها.
فلا يجوز الإنفاق من المال المغصوب حتى لو كان في الحجّ والعمرة أو الصدقة وغيرها من القربات، فقد روى أبان بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «أربعة لا يجزن في أربعة: الخيانة والغلول والسرقة والربا، لا يجزن في حجّ ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة» [8]، مضافاً إلى العمومات التي تشمل المال المغصوب، كقول صاحب الزمان عليه السلام: «لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه» [9].

[1] الوسائل 11: 91، ب 36 من وجوب الحجّ، ح 1.
[2] نقله عن المفيد في المدارك 7: 52. التهذيب 5: 15، ذيل الحديث 43.
[3] المدارك 7: 53. كشف اللثام 5: 110- 111. مستندالشيعة 11: 58- 59. جواهر الكلام 17: 277.
[4] الوسائل 25: 386، ب 1 من الغصب، ح 4.
[5] عوالي اللآلي 1: 222، ح 98.
[6] عوالي اللآلي 1: 222، ح 99.
[7] انظر: الوسائل 17: 262، ب 78 ممّا يكتسب به.
[8] الوسائل 25: 389، ب 5 من الغصب، ح 1.
[9] الوسائل 25: 386، ب 1 من الغصب، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست