responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 274
عمداً أو سهواً [1]. وكذلك مع عدم تحقّق الشروط المتقدمة والمقارنة كالطهارة والاستقبال ونحو ذلك على تفصيلات تذكر في محلّها.
(انظر: تكبيرة الإحرام، صلاة، نيّة)
ب- انعقاد صلاة الجماعة:
لا خلاف [2] في أنّ أقلّ عدد تنعقد به صلاة الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام، بل هو إجماعي [3]؛ للنصوص المستفيضة [4] كصحيح زرارة- في حديث- قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجلان يكونان جماعة؟ فقال:
«نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام» [5].
ويعتبر في انعقادها امور [6]:
1- عدم وجود الحائل بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين إلّابين الرجال والنساء.
2- عدم علوّ موقف الإمام على المأموم.
3- عدم تباعد المأموم عن الإمام أو عن المأمومين الذين هم وساطة الاتّصال بالإمام.
4- عدم تقدّم المأموم على الإمام.
وهذه الشروط كما تعتبر في صحّة انعقاد الجماعة ابتداءً تعتبر في صحّتها بقاءً [7]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: صلاة الجماعة)
ج- انعقاد صلاة الجمعة:
لا تنعقد صلاة الجمعة إلّابشروط [8]:
منها: العدد، وأقلّه خمسة أو سبعة [9]
[1] الشرائع 1: 78. جواهر الكلام 9: 154. مصباح الفقيه 11: 390.
[2] الرياض 4: 297. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 58.
[3] التذكرة 4: 236. وانظر: المعتبر 2: 416.
[4] مستند الشيعة 8: 19. مستمسك العروة 7: 178.
[5] الوسائل 8: 296، ب 4 من صلاة الجماعة، ح 1. وانظر: الحدائق 11: 88. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 58- 59.
[6] تحرير الوسيلة 1: 244. المنهاج (الخوئي) 1: 214- 215.
[7] كلمة التقوى 1: 583.
[8] المبسوط 1: 205. الشرائع 1: 94. وانظر: الإرشاد 1: 257. تحرير الوسيلة 1: 210. المنهاج (الخوئي) 1: 185- 186.
[9] على الاختلاف بين الفقهاء في أقلّه وإن كان عددالخمسة هو المشهور. انظر: جامع المقاصد 2: 383. الروض 2: 757. الحدائق 10: 73.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست