responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 273
صحّت الصلاة، إذا أسقطت القضاء، وصحّ العقد، إذا ترتّب عليه أثره، وصحّ القول، إذا طابق الواقع [1].
وهي في اصطلاح الفقهاء والاصوليين عبارة عن موافقة المأتي به للمأمور به [2]، أو هي عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي [3] كسقوط القضاء [4].
وقد يعبّر الفقهاء عن الصحّة بالانعقاد، كقولهم: لا تنعقد الصلاة إلّابقول: (اللَّه أكبر)، أي لا تصحّ من دونها [5]، إلّاأنّ الانعقاد أعمّ من الصحّة والفساد؛ لأنّ الصحّة لا تحصل إلّابعد تمام الأركان والشرائط، أمّا الانعقاد فإنّه قد يحصل قبل إتيان سائر الأجزاء والشرائط.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تختلف الأحكام المترتّبة على الانعقاد باختلاف موارده، وفيما يلي نشير إلى أهم تلك الموارد:
1- الانعقاد في العبادات:
تعرّض الفقهاء للانعقاد في العبادات بشكل مفصّل، وأهمّ ما ذكروه نوجزه فيما يلي:
أ- انعقاد الصلاة:
لا تنعقد الصلاة إلّابتكبيرة الافتتاح (الإحرام) وهي قول: (اللَّه أكبر)، ولا تنعقد لو أتى بمعناها، أو أخلّ بحرف منها [6]، وظاهر بعضهم دعوى الإجماع عليه [7]؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية عمّار: «... لا صلاة بغير افتتاح» [8].
كما لا تنعقد الصلاة مع الإخلال بالنيّة
[1] المصباح المنير: 333.
[2] مستند الشيعة 6: 102. فوائد الاصول 4: 290. الحجّ (الشاهرودي) 1: 234. البيع (الخميني) 3: 311. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 280. منتقى الاصول 7: 139.
[3] الإيضاح 1: 488. الرسائل الفقهية (البهبهاني): 301، 311. جامع الشتات 2: 312.
[4] كشف الغطاء 1: 217.
[5] انظر: المبسوط 1: 152. الشرائع 1: 79. جواهرالكلام 9: 201، 206. مصباح الفقيه 11: 437.
[6] المبسوط 1: 152. الشرائع 1: 79. جواهر الكلام 9: 206. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 544. مصباح الفقيه 11: 437. جامع المدارك 1: 324. وانظر: مهذّب الأحكام 6: 176- 177.
[7] المعتبر 2: 152. المنتهى 5: 28.
[8] الوسائل 6: 14، ب 2 من تكبيرة الإحرام والافتتاح، ح 7. وانظر: الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 544.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست