responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 263
عبارة عن ثلاث حبّات من الأرز، فيكون بحبّ الشعير عبارة عن ستّين حبّة»، ثمّ قال: «ومنه يعرف ضبط الدرهم الشرعي، فإنّ المشهور أنّ كلّ سبعة مثاقيل عشرة دراهم» [1] .
وهو بحساب حبّ الشعير يكون عبارة عن اثنتين وأربعين حبّة شعير، بل ذكر المحدّث البحراني أنّه بعد اعتبار ذلك بالشعير الموجود في زماننا ظهر نقصانه عن الوزن الذي ذكره الأصحاب نقصاناً فاحشاً، ومن ثمّ استظهر كون حبّ الشعير سابقاً أكبر حجماً وأثقل وزناً ممّا وجد لاحقاً [2] .
فلا مجال للاعتماد على الضبط المذكور؛ لوضوح اختلاف وزن الحبّ المتوسّط بنحوٍ يكون الفرق شاسعاً في مثل الكرّ، بل الصاع حيث يكثر عدد الحبّات جدّاً، خصوصاً كون هذا التحديد مستفاداً من الفقهاء، ولا دليل على كون تحديدهم مستفاداً من الشارع، نظير تحديدهم الكرّ بالرطل، بل من القريب أن يكون منشأ التحديد في كلماتهم ضبطه بلحاظ بعض أفراد الحبّ مع الغفلة أو التسامح في الاختلاف المشار إليه سابقاً [3] .
وقد أشار إلى بعض ذلك العلّامة المجلسي في محكي رسالته في الأوزان، قال: «كون الدرهم على وزن ثمانية وأربعين شعيرة لم يرد في نصٍّ، وإنّما هو عيارٌ أخذه الأصحاب من بعض شعيرات بلادهم، وقد ذكرنا اختلاف الشعيرات بحدّ لا ينضبط التقدير بالنسبة إليه، فقدّرنا بعض الشعيرات بالمثقال الصيرفي فكان مئة واثنتين شعيرة، وبعضها كان مئة وإحدى عشرة شعيرة، وبعضها تسعين، ومع هذا الاختلاف الفاحش كيف يمكن بناء الحكم عليه...» [4] .
وممّا ذكرنا يظهر حال ما عن بعضهم من التحديد بحبّ الأرز والخردل [5] .
والتفصيل يراجع في محلّه.
(انظر: مقادير)

[1] مجمع البحرين 1: 245، 246.
[2] الحدائق 12: 91.
[3] مصباح المنهاج (الطهارة) 1: 282.
[4] نقله عنه في مصباح المنهاج (الطهارة) 1: 283.
[5] مصباح المنهاج (الطهارة) 1: 283.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست