responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 262
الفواكه البلد والنوع والطراوة أو ضدّها، واللون إن اختلف، وفي الزبيب البلد والنوع والكبر والصغر، واللون إن اختلف نوعه والمزيّت أو غيره، وفي التمر البلد والنوع والكبر والصغر والحداثة أو العتاقة، واللون إن اختلف النوع.
وفي الرطب ذلك كلّه إلّاالعتاقة، وفي الحنطة البلد والحداثة والعتق واللون والكبر أو الصغر، والصرابة [1] أو ضدّها.
ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين، وإن ذكره جاز، وفي الشعير والقطنيّة ذلك كلّه [2] .
والتفصيل في محلّه.
(انظر: سلَم)
ب- في المضاربة والمزارعة ونحوهما:
المضاربة من المعاملات التي يكون العمل فيها غير مضبوط، فلا يستحقّ العامل العوض فيها إلّابتمامه كما في الجعالة [3] .
ولا خلاف بين الفقهاء في أنّ من شروط المزارعة تعيين المدّة، بل لعلّ الإجماع عليه؛ لعموم النهي عن الغرر [4] ، فلو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدّة، ففي الاكتفاء بذلك عنها وجهان:
الأوّل: أنّه يصحّ؛ لأنّ لكلّ زرع أمداً معتاداً، فيبنى حينئذٍ على العادة ويكتفى به عن ذكر المدّة.
الثاني: أنّه يبطل؛ لأنّ المزارعة عقد لازم، فهو كالإجارة، فيشترط فيه تعيين المدّة دفعاً للغرر؛ لأنّ أمد الزرع غير مضبوط.
وهو- مع عدم خلاف محقّق فيه- أشبه باصول المذهب وقواعده [5] .
(انظر: مزارعة، مضاربة)
3- عدم انضباط تقدير وزن الدرهم الشرعي:
من الطرق التي ذكرها الفقهاء لتحديد وزن الدرهم أنّه ستّة دوانق، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير.
وفي الجواهر: «بلا خلافٍ أجده في شي‌ء من ذلك» [6] ، بل ادّعي عليه الإجماع [7] .
غير أنّ بعضهم ذكر أنّ هذا الإجماع وإن كان مهمّاً إلّاأنّ المقام لا يرجع إلى تشخيص الحكم الشرعي الذي هو من اختصاصهم، بل إلى تحديد أمرٍ خارجي، وقوع الخطأ فيه غير عزيز، لا سيّما مع عدم وضوح التسالم [8] ، فقد قال الطريحي: «المثقال الشرعي على ما هو المشهور... عبارة عن عشرين قيراطاً، والقيراط ثلاث حبّات من شعير، كلّ حبّة
[1] صرابة الحنطة: صفاؤها وإملاسها. انظر: لسان العرب 7: 315.
[2] الدروس 3: 251- 252.
[3] انظر: الإيضاح 2: 322.
[4] جواهر الكلام 27: 14.
[5] جواهر الكلام 27: 15- 16.
[6] جواهر الكلام 15: 174. وانظر: المهذّب 1: 166.
[7] المدارك 5: 114.
[8] مصباح المنهاج (الطهارة) 1: 282.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست