responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 259
انضباط أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الانضباط: مصدر انضبط، وهو مطاوع ضبط. ومعنى الضبط: حفظ الشي‌ء بالحزم حفظاً بليغاً مع الإحكام والإتقان [1].
اصطلاحاً:
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي، ومنه تعبيرهم عن التحديد بالانضباط، حيث يقولون: لا ينضبط، أي لا يخضع لتحديد واضح، فإنّ هذا راجع إلى الحفظ عن إتقان وحزم.
ومنه قول السيّد الخوئي: «لا معنى للتحديد بما لا انضباط له في نفسه» [2].
وكذلك قولهم في بعض الموارد بعدم انضباط العرف [3]، بمعنى عدم تحديده بحدّ واضح المعالم، وكذلك قولهم: «عدم انضباط أحوال الناس» [4].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ورد الانضباط في كلمات الفقهاء في عدّة مواضع نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
1- الانضباط في العادة الشهرية:
ذكر الفقهاء أنّه يكفي في تحقّق العادة الوقتية أن يحصل لها الانضباط في الوقت بصورةٍ مّا من الصور، فإذا رأت الدم الأوّل في وقت معيّن، ورأت الدم الثاني بعده بعشرين يوماً، ورأت الدم الثالث بعشرين يوماً كذلك، تحقّقت لها بذلك عادة وقتية.
فإذا اتّفق العدد أيضاً كانت العادة وقتية عددية [5].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: حيض)

[1] المعجم الوسيط 1: 533. وانظر: الصحاح 3: 1139. لسان العرب 8: 16. تاج العروس 5: 174.
[2] التنقيح في شرح العروة (الصلاة) 1: 414.
[3] انظر: المسالك 9: 212.
[4] جامع المقاصد 1: 476.
[5] كلمة التقوى 1: 157. وانظر: تحرير الوسيلة 1: 47، م 11. المنهاج (الخوئي) 1: 56.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست