responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 260
2- الانضباط في المعاملات المالية:
المعروف بين الفقهاء أنّ المعاملات لابدّ أن تقع على أمر منضبط محدّد معلوم إمّا بانضباط عقلي أو عرفي من حيث الكمّ والكيف والوزن والمقدار والزمان والمدّة والمكان والمنفعة وغيره على حسب نوع المعاملة ونوع المعقود عليه فيها.
كما تحدّثوا عن ذلك مفصّلًا في شرطية معلومية العوضين وغيرهما، على تفصيل ذكر في محلّه.
(انظر: بيع، عقد)
وقد تعرّضوا لبعض موارد الانضباط بعنوانه في مباحث بيع السلم وفي المضاربة ونحوها، وإجماله ما يلي:
أ- في المسلَم:
المبيع في بيع السلم له حالتان:
الاولى: أن لا ينضبط بالوصف على وجهٍ ترتفع جهالته ولا يؤدّي إلى عزّة وجوده، وقد ذكر بعض الفقهاء هنا أنّه لا يصحّ السلَم فيه قطعاً.
نعم، قد يشكّ في بعض أفراده كاللحم- نيّه ومشويّه- والخبز [1]، وإن نفى الخلاف عن اللحم النيّ والمشوي في الرياض [2]، بل ادّعى ابن زهرة عليه الإجماع [3]، فإنّه ربّما استشكل في الأوّل- اللحم- بأنّه لا فرق بين الحيوان ولحمه، وبينه وبين الشحم، فإذا جاز فيهما جاز في الآخر.
وفي الثاني- أي الخبز- بأنّ النصوص قد جوّزت قرضه، وأنّه لا بأس بالتسامح فيه، ولو كان ممّا لا ينضبط وصفه فلا يجوز قرضه مضموناً بمثله.
ويجاب عن الأوّل بأنّ الشارع قد كشف عن عدم ضبطه بالوصف، ففي خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن السلف في اللحم، قال: «لا تقربنّه؛ فإنّه يعطيك مرّة السمين، ومرّة التاوي [4]، ومرّة المهزول، اشتره معاينة يداً بيد» [5].

[1] جواهر الكلام 24: 280.
[2] الرياض 8: 438.
[3] الغنية: 227.
[4] التاوي: الهالك. القاموس المحيط 4: 444.
[5] الوسائل 18: 287، ب 2 من السلف، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست