responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 256
بعدُ مشترك بينهما؛ لأنّه مختلط غير متميّز، فلا يتميّز بالفسخ، فإن كان المال قد نضّ كان لهما أن يتقاسماه وإن أرادا بيعه كان لهما ذلك [1].
وقال المحقّق السبزواري: «ولكلّ منهما الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة؛ لأنّها غير لازمة وليس له المطالبة بالإنضاض» [2]. وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: شركة، فسخ)
3- استقرار ملكية العامل بالإنضاض:
المشهور بين الفقهاء [3] أنّ العامل يملك حصّته من الربح بمجرّد ظهوره من غير توقّف على الإنضاض أو القسمة [4]، بل الإجماع عليه [5]؛ لأنّه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما [6].
ولما رواه محمّد بن ميسر، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، فقال: «يقوّم، فإذا زاد درهماً واحداً اعتق واستسعى في مال الرجل» [7]؛ إذ لو لم يكن مالكاً لحصّته لم ينعتق أبوه [8].
لكن ملكية كلّ واحد من العامل والمالك حصّته من الربح بالظهور تظلّ ملكية غير مستقرّة، فلا يتسلّط العامل عليها، وليس له التصرّف فيها؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة، فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به ما دامت المضاربة باقية إلى أن تستقرّ ملكيّته، والاستقرار يحصل بعد الإنضاض والفسخ والقيمة، فبعدها إذا تلف شي‌ء لا يحسب من الربح، بل يقع تلف كلّ على صاحبه [9]، بالإجماع [10]. وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: مضاربة)

[1] المبسوط 2: 333- 334. السرائر 2: 404.
[2] كفاية الأحكام 1: 620. وانظر: الإرشاد 1: 433. مجمع الفائدة 10: 202.
[3] المسالك 4: 371. العروة الوثقى 5: 196.
[4] المسالك 4: 371. العروة الوثقى 5: 196. تحريرالوسيلة 1: 565، م 27.
[5] العروة الوثقى 5: 196. وانظر: المسالك 4: 371.
[6] العروة الوثقى 5: 196. تحرير الوسيلة 1: 565، م 27. مهذّب الأحكام 19: 292- 293.
[7] الوسائل 19: 25، ب 8 من المضاربة، ح 1.
[8] العروة الوثقى 5: 196.
[9] التذكرة 17: 108. جواهر الكلام 26: 763. مستمسك‌العروة 12: 340. تحرير الوسيلة 1: 565، م 28. مهذّب الأحكام 19: 297- 298.
[10] الإيضاح 2: 323. وانظر: مهذّب الأحكام 19: 298.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست