responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 255
تنبيه على أنّ لكلّ إنسان في الدنيا تمتّعاً ومنفعة مدّةً معلومة [1].
والفرق بين المتاع والإنضاض أنّ المتاع يعمّ كلّ شي‌ء ينتفع به ويتبلّغ به، والإنضاض خاصّ بالنقدين.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تحدّث الفقهاء عن الإنضاض في بعض المواضع من أحكام الزكاة والشركة والمضاربة، نذكرها إجمالًا فيما يلي:
1- اشتراط الإنضاض في وجوب الزكاة:
لو ظهر في عروض مال المضاربة ربح كانت زكاته على ربّ المال، ولكن اختلف الفقهاء في خروج الزكاة هل يكون قبل الإنضاض أو بعده؟
ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم جواز إخراج الزكاة قبل الإنضاض والتقسيم مع المالك؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال، فإذا أخرجه واتّفق خسران رأس المال كان النقص على المالك [2].
واختار آخرون جوازه قبل الإنضاض؛ لأنّ استحقاق الفقراء له يخرجه عن كونه وقاية لرأس المال [3]، ولأنّه أشبه باصول المذهب وقواعده، بناءً على تعلّق زكاة التجارة بالعين؛ إذ مقتضاه كونها كغيرها من أقسام الزكاة تدخل في ملك الفقراء بمجرّد تعلّق الخطاب [4].
وجمع العلّامة الحلّي بين القولين حيث قال: «الأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو تمّ بها المال» [5].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: زكاة)
2- أثر الإنضاض في فسخ الشركة:
إذا أوقع المتعاملان عقد الشركة ثمّ أذن كلّ واحد منهما لصاحبه في التصرّف فتصرّفا، ثمّ فسخ أحدهما الشركة انفسخت، وكان لصاحبه أن يتصرّف في نصيبه دون نصيب الآخر، وأمّا المال فهو
[1] القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً: 335.
[2] المبسوط 1: 312. التحرير 1: 388. مجمع الفائدة 4: 140. كفاية الأحكام 1: 213. مستمسك العروة 9: 528.
[3] الخلاف 2: 106- 107، م 123. المعتبر 2: 548. الإرشاد 1: 285. الإيضاح 1: 189. الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 212.
[4] جواهر الكلام 15: 287.
[5] القواعد 1: 345.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست