2- الأنصاب بمعنى الأصنام والأوثان:
يحرم بيع الأنصاب بمعنى الأوثان والأصنام كما فسّر في بعض الأخبار [1] وكتب الفقه في باب المكاسب المحرّمة [2]؛ لقوله سبحانه وتعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» [3].
وتفصيل أحكام الأصنام من حرمة عبادتها وبيعها وضمان إتلافها وغير ذلك يراجع في محلّه.
(انظر: صنم)
3- الأنصاب بمعنى الأحجار التي يذبح عليها:
ويجب الاجتناب عن الأنصاب، بمعنى الأحجار التي يذبح عليها لغير اللَّه ويتقرّب بذلك لآلهة دونه سبحانه [4].
ففي الخبر عن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «لمّا أنزل اللَّه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ»، قيل: يا رسول اللَّه، ما الميسر؟
فقال: كلّ ما تقومر به حتى الكعاب والجوز، قيل: فما الأنصاب؟ قال:
ما ذبحوا لآلهتهم...» [5].
وقال الفاضل المقداد: «قوله [تعالى]:
«وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ» [6]، أي وحرّم عليكم ما ذبح على النصب، قيل: هو مفرد مثل: عنق، وجمعه: أنصاب كأعناق، وهي حجارة منصوبة حول البيت كانوا يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها يعظّمونها بذلك ويتقرّبون به إليها.
وقيل: هي الأصنام، و(على) إمّا بمعنى اللام، وإمّا على أصلها، فتقديره: وما ذبح مسمّى على الأصنام» [7].
ولمّا حرّمت الشريعة الذبح لهذه
[1] انظر: الوسائل 17: 323، ب 104 ممّا يكتسببه. [2] مستند الشيعة 14: 89. حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 46. مصباح الفقاهة 1: 148. [3] المائدة: 90. [4] زبدة البيان: 787. [5] الوسائل 17: 165، ب 35 ممّا يكتسب به، ح 4. [6] المائدة: 3. [7] كنز العرفان 2: 301- 302.