responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 235
كراهة إنشاد الشعر في المسجد أو يوم الجمعة أو نحو ذلك من الأزمنة الشريفة والبقاع المنيفة بما كان من الأشعار الدنيوية الخارجة عمّا ذكرناه» [1].
وحمل بعضهم المعارض لهذه الأخبار على التقية، وذكر أنّ ضعف ما ورد في الجواز لا يضرّ؛ لأنّ المقام مقام المسامحة، وأمّا العمومات المتضمّنة للحثّ على الأشعار في مراثيهم عليهم السلام وغيرها من الأشعار الحقّة فالنسبة بينها وبين صحيحي حمّاد عموم من وجه، ولعلّ الترجيح معها فتقدّم [2].
ومنها: إنشاده ليلة الجمعة ويومها حيث ذكروا أنّه مكروه [3]؛ لما رواه زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من أنشد بيت شعر يوم الجمعة فهو حظّه من ذلك اليوم» [4].
ومنها: إنشاده في المساجد، فقد صرّح الفقهاء بكراهته [5]؛ وذلك لما رواه جعفر بن إبراهيم عن علي بن الحسين عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
من سمعتموه ينشد شعراً في المساجد فقولوا: فضّ اللَّه فاك، إنّما نُصبت المساجد للقرآن» [6].
ونزّله الشيخ جعفر كاشف الغطاء على غير ما كان راجحاً [7].
من هنا استثنى الشهيد الأوّل من ذلك ما يقلّ منه وتكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب اللَّه أو سنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم [8].
وألحق المحقّق الثاني به مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته ومراثي الحسين عليه السلام؛ لأنّ ذلك كلّه عبادة، فلا ينافي الغرض المقصود من المساجد، إلّا أنّه تراجع عنه وقال: «إلّاأنّي لا أعلم بذلك تصريحاً، والإقدام على مخالفة الأصحاب مشكل» [9].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: شعر، مسجد)
ومنها: إنشاده بالليل، فهو وإن لم يتعرّض له الفقهاء، لكن تعرّضت له الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام نحو ما رواه حمّاد وغيره عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «لا ينشد الشعر بليل... وإن كان فينا» [10].
وتفاصيل مباحث إنشاد الشعر تراجع في محلّها.
(انظر: شعر)
هذا، وهناك بعض الأحكام الاخرى المرتبطة بإنشاد الشعر أهمّها إجمالًا ما يلي:
أ- عدم نقض الإنشاد للوضوء:
ذكر الفقهاء عدم ناقضية إنشاد
[1] الحدائق 13: 162.
[2] فقه الصادق 8: 195.
[3] انظر: مصباح المتهجّد: 262. التحرير 1: 282.
[4] الوسائل 7: 404، ب 51 من صلاة الجمعة، ح 5.
[5] المعتبر 2: 452. التذكرة 2: 428.
[6] الوسائل 5: 213، ب 14 من أحكام المساجد، ح 1.
[7] كشف الغطاء 3: 84.
[8] الذكرى 3: 124.
[9] جامع المقاصد 2: 151.
[10] الوسائل 10: 169، ب 13 من آداب الصائم، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست