responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 23
بالأعمال فلا تجب الإعادة بوجه؛ لأنّ المرأة أتت بوظائفها، والانتقال المتأخّر لا يوجب بطلان ما سبق من الأعمال.
وأمّا إذا انتقلت إلى الكثيرة في أثناء عملها من الوضوء والصلاة ولو في آخر جزء من الصلاة، فهنا إن كان الوقت واسعاً للإعادة والاغتسال فلابدّ من استئناف صلاتها، فتأتي بها مع الغسل أو معه والوضوء؛ وذلك لأنّ ما دلّ على وجوب التوضّؤ في حقّ المرأة المستحاضة لكلّ صلاة إنّما هو مقيّد بما إذا كانت الاستحاضة قليلة، فإذا تبدّلت إلى الكثيرة لا يكفي الوضوء في صلاتها.
وأمّا إذا كان الوقت ضيّقاً، فإن كانت متمكّنة من التيمّم والصلاة فوظيفتها التيمّم والصلاة، وإن لم تتمكّن منه فهي فاقدة للطهورين، ولا يجب عليها أن تستمرّ في عملها؛ بل ترفع اليد عنه وتقضيه فيما بعد.
الصورة الثانية: ما إذا انتقلت القليلة إلى المتوسّطة، فإذا لم تكن قد أتت بشي‌ء من أعمالها فيجب عليها أن تأتي بأعمال المتوسّطة، ولو كان الانتقال بعد الإتيان بالأعمال فلا تجب معه الإعادة.
وأمّا في الانتقال في الأثناء فيجب رفع اليد عن عملها وتستأنف غسلًا ووضوءً، ولا تكتفي بالوضوء الذي أتت به قبل الانتقال، ومع ضيق الوقت فالكلام هو الكلام في الصورة السابقة.
الصورة الثالثة: إذا انتقلت من المتوسّطة إلى الكثيرة فلا كلام فيما إذا كان الانتقال قبل الأعمال أو بعد الإتيان بها، أمّا إذا انتقلت إليها في الأثناء فيجب عليها أن ترفع اليد عن عملها وتستأنف مع الغسل.
الصورة الرابعة: وهي ما إذا انتقلت من الأعلى إلى الأدنى، فالكثيرة إذا انتقلت إلى المتوسّطة ليس لها الاكتفاء بالغسل الواحد مع الوضوء، بل لابدّ لها من الإتيان بوظائف الكثيرة؛ لصدق أنّها امرأة تجاوز دمها الكرسف، والاستحاضة الكثيرة آناً مّا كافية في ثبوت أحكامها.
الصورة الخامسة والسادسة: ما إذا انتقلت الكثيرة أو المتوسّطة إلى القليلة،
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست