responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 22
الأوّلية، أو استصحاب عدم حدوث الإضافة الثانوية والحكم بنجاسة الدم [1].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: طهارة)
ب- انتقال المستحاضة من مرتبة إلى اخرى:
من الثابت في أحكام المستحاضة أنّ لها ثلاثة أقسام أو مراتب: قليلة، ومتوسّطة، وكثيرة، وتبعاً لهذه المراتب تختلف أحكام المستحاضة.
فالقليلة حكمها هو وجوب الوضوء لكلّ صلاة، وغسل ظاهر فرجها لو تلوّث بالدم، وتبديل القطنة أو تطهيرها.
والمتوسّطة حكمها- مضافاً إلى ما ذكر في القليلة- أنّه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة، أو لكلّ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها، أي في اليوم غسل واحد.
والكثيرة حكمها- مضافاً إلى ما ذكر فيهما وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها- غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشائين تجمع بينهما.
ويبدو من هذه الأحكام أنّ الاستحاضة القليلة (الصغرى) حدث أصغر كالبول، إن استمرّت أو حدثت قبل كلّ صلاة تكون كالحدث المستمر، والمتوسّطة والكثيرة حدث أصغر وأكبر.
وهنا يأتي الكلام فيما لو انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى- كما إذا صارت القليلة متوسّطة أو كثيرة أو المتوسّطة كثيرة- أو انتقلت من الأعلى إلى الأدنى- كما إذا صارت الكثيرة متوسّطة أو قليلة- فما هي الأحكام المترتّبة على هذا الانتقال؟
وصور الانتقال في الحالتين مع كون أقسام الاستحاضة ثلاثة تكون ستّ صور:
الاولى: انتقال الاستحاضة القليلة إلى الكثيرة، فإن كان ذلك قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال في وجوب أعمال الاستحاضة الكثيرة في حقّها؛ لارتفاع القليلة عن الفرض.
وأمّا إذا انتقلت إليها بعد الإتيان‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 217- 220.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست