responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 187
استشارته صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مقام النبوّة، وفي حين كان أصحابه يتفانون في سبيله حتى ليقولون له: إنّه لو أمرهم بأن يلقوا أنفسهم في البحر لفعلوا، فإنّه لا يريد أن ينفرد في اتّخاذ القرار؛ لأنّ أقل مضارّ ذلك هو أن لا يشعر أتباعه بأنّ لهم شخصيتهم وفكرهم المتميّز، فهو حين يتجاهلهم كأنّه يقول لهم: إنّهم لا يملكون الفكر والفهم والشعور الكافي، وإنّما هم مجرّد آلة تنفيذ لا أكثر، وهو يملك فقط حرّية إصدار القرار والتفكير فيه دونهم، وطبيعي أن ينعكس ذلك على الأجيال بعده صلى الله عليه وآله وسلم، فكلّ حاكم يأتي سوف يستبدّ بالقرار وسيقهر الناس على الانصياع لإرادته مهما كانت، وذلك بحجّة أنّ له في رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم اسوة حسنة، مع أنّه ليس من لوازم الحكم الاستبداد بالرأي، فقد استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معصوم أصحابه في بدر واحد» .
فقد أمضى اللَّه تعالى سيرة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم في مشاورته أصحابه في أمر القتال ونحوه، وتشعر الآية بأنّه صلى الله عليه وآله وسلم إنّما يفعل ما يؤمر، واللَّه سبحانه راضٍ عن فعله (2).
ولذا وردت في كلمات الأئمّة عليهم السلام أحاديث كثيرة في تعظيم التشاور وبيان فوائده والحثّ عليها الشامل لجميع أنواعه.
كما قال الإمام علي عليه السلام: «من استبدّ برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها» (3).
وكما لا يخفى فإنّ الآية المتقدّمة لا تدلّ على الزام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، بل القرار النهائي له صلى الله عليه وآله وسلم ولربّه. ويدلّ على ذلك قوله تعالى: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى‌ اللّهِ» (4)، وليس في الآية إلزام برأيهم، وكذا الأمر بالنسبة إلى الفقيه العادل إذا تولّى امور المسلمين بعد الغيبة، فإنّه ربّما يستشير الآخرين ويشاركهم في امور الدولة كما هو مقتضى المصلحة غالباً، وهو الذي يمارس الخلافة والسياسة والامور الاجتماعية في الامّة بإجراء أحكام اللَّه لكن مع مشاركة الامّة ليكون الحكم مقبولًا ومؤيّداً بحضور الجماعة (1) جريدة جمهوري إسلامي (بالفارسية) العدد 30، ربيع الأوّل 1400 ه.
(2) انظر: الميزان 4: 57.
(3) الوسائل 12: 40، ب 21 من أحكام العشرة، ح 6.
(4) آل عمران: 159.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست