وكذا روي في تشديد عقوبة القتل عن حنان بن سدير عن الإمام الصادق عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ: «فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً» [1] قال: «هو وادٍ في جهنّم لو قتل الناس جميعاً كان فيه، ولو قتل نفساً واحدة كان فيه» [2]. إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على المبالغة في أمر القتل وحرمته وشدّة العقوبة عليه.
وتمتدّ هذه الحماية عن حقّ الحياة إلى حماية الإسلام الأبناء والجنين كما في قوله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ» [3]، فلا يجوز إسقاط الجنين عمداً، سواء كان بعد ولوج الروح فيه أو قبل ذلك، برضا الزوجين أو بدونه، بالمباشرة أو بالتسبيب [4]، وعليه يجب تأخير إجراء العقوبات كالرجم في حقّ الزانية لو كانت حاملًا؛ وليس ذلك إلّا حفاظاً على الولد في رحمها واحترام حقّ حياته. (انظر: إجهاض، قتل، قصاص)
ج- حرمة تعذيب الإنسان أو معاملته
[1] المائدة: 32. [2] الوسائل 29: 13- 14، ب 1 من القصاص في النفس، ح 10. [3] الإسراء: 31. [4] المعتبر 1: 273. المنهاج (الحكيم) 2: 300، م 4. المنهاج (الخوئي) 2: 284، م 1379.