responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 170
تعسّفاً وظلماً إلّاإذا كان ذلك تنفيذاً لحكم شرعي أو قضائي صدر في حقّه بالإعدام؛ ولذا يحرم في الإسلام قتل النفس المحترمة إجماعاً [1]؛ لقوله تعالى: «مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً» [2].
وبه صرّح أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر، قال: «وإيّاك والدماء وسفكها بغير حلّها؛ فإنّه ليس شي‌ء أدعى لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدّة من سفك الدماء بغير حقّها...» [3].
وتتمثّل ذروة التشديد في حماية هذا الحقّ في نوع العقوبة التي يجب أن تصدر في حقّ من يتطاول، فجعلت العقوبة هي القصاص، واعتبرت الشريعة الإسلامية هذا الجزاء بمثابة ضمان لحياة الناس جميعاً، فقد ورد في الكتاب العزيز قوله تعالى:
«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى» [4]، وقوله تعالى: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ» [5]، إلى غير ذلك من الآيات [6].
وهذا التشديد في العقوبة يدلّ على مدى تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان، فجعل القصاص- كما في الآية السابقة- هو العقوبة الدنيوية لمرتكب جريمة القتل، وهناك عقوبة اخروية أيضاً كما ورد في خبر جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: أوّل ما يحكم اللَّه [عزّوجلّ‌] فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف ابنا آدم فيفصل بينهما، ثمّ الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد، ثمّ الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيتشخّب في دمه وجهه، فيقول: هذا قتلني، فيقول: أنت قتلته؟
فلا يستطيع أن يكتم اللَّه حديثاً» [7].
وقال الإمام علي عليه السلام في ذلك: «واللَّه سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة» [8].

[1] جواهر الكلام 42: 7.
[2] المائدة: 32.
[3] الوسائل 29: 55، ب 19 من القصاص في النفس، ح 10.
[4] البقرة: 178.
[5] البقرة: 179.
[6] الأنعام: 151. الإسراء: 33. المائدة: 45.
[7] الوسائل 29: 12، ب 1 من القصاص في النفس، ح 6.
[8] الوسائل 29: 55، ب 19 من القصاص في النفس، ح 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست