responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 168
وتكريم نوع الإنسان وتحريم الظلم والعدوان في حقّ من لم يرتكب جرماً.
وهذا الحقّ محوط بضمانات تحميه من أي عدوان، وهو حقّ يتمتّع به جميع الناس من دون تمييز أو تفرقة بينهم؛ لقوله تعالى: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ» [1].
ولعلّه يمكن الاستدلال على تحريم استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة بقوله تعالى: «وَإِذَا تَوَلَّى‌ سَعَى‌ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ» [2]، فإنّ هذه الأسلحة من أبرز مصاديق إهلاك الحرث والنسل والفساد.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: جهاد، سلاح)
هذا، ولبيان نظرة الإسلام إلى حقّ الحياة والعيش بحرّية وأمان، نورد بعض النماذج على ذلك، وهي:
أ- حرمة الانتحار والإضرار بالنفس:
أوجب الإسلام- حفظاً لحقّ الحياة- تناول الطعام والشراب على كلّ أحد بقدر الضرورة وسد الجوع وبقاء الرمق [3]؛ ولذا لو دار الأمر بين شرب الماء والوضوء مع انحصار الماء فيه والحاجة إليه، وجب عليه شرب الماء حفاظاً على نفسه، بل حفاظاً على غيره، ويتيمّم هو للصلاة [4]، بل يجب عليه أكل الميتة؛ لوجوب حفظ نفسه [5].
وكذا يحرم عليه فعل ما يضرّ بنفسه [6] وتعريضها للهلاك [7]؛ ولذا لم يجز للإنسان السفر في طريق يخاف فيه على نفسه [8]؛ دفعاً للضرر المحتمل. ومن أجلى مصاديق الإضرار بالنفس الانتحار؛ لأنّه اعتداء على النفس البشرية كما صرّح بذلك في قوله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» [9]، فإنّ قتل‌
[1] المائدة: 45.
[2] البقرة: 205.
[3] انظر: الوسائل 24: 321، ب 42 من آداب المائدة.
[4] المنتهى 3: 25. التذكرة 2: 155.
[5] المبسوط 4: 682.
[6] رسائل فقهيّة (تراث الشيخ الأعظم): 116، 124. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 333.
[7] البقرة: 195. وانظر: الطهارة (الگلبايگاني): 237.
[8] انظر: القواعد 2: 340. جامع المقاصد 8: 110. كلمةالتقوى 3: 68.
[9] النساء: 29.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست