responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 154
وهناك آثار مترتّبة على الإنزال بالاستمناء، مثل: نجاسة عرق المستمني وإفساد الاستمناء للصوم والاعتكاف، وحرمته على المحرم، وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه. (انظر: استمناء)
ب- الاحتلام:
المعروف بين الفقهاء- بل لعلّه لا خلاف فيه- أنّ الاحتلام الذي تترتّب عليه الآثار فقهيّاً إنّما يتحقّق بالإنزال وخروج المني [1]، حيث صرّحوا بأنّه لا عبرة بتحرّكه من محلّه ما لم يصل إلى الخارج [2]، فإن أنزل وجب عليه الغسل- وجوباً غيريّاً لا نفسيّاً- رجلًا كان أو امرأة، لكن وقع الخلاف بشأن المرأة فنفى وجوب الغسل عليها بعض الفقهاء [3].
وأمّا من احتلم ولم ينزل فلا يجب عليه الغسل، بل يظهر من بعضهم أنّ هذا من ضروريّات المذهب [4].
واتّفقوا أيضاً على أنّ إنزال الصائم بالاحتلام نهاراً لا يضرّ بصومه، ندباً كان أو واجباً، معيّناً كان أو غير معيّن [5]، كما لا يضرّ باعتكافه ولا حجّه.
(انظر: احتلام)
ج- الجماع:
الإنزال بالوطء والجماع موجب للجنابة والغسل [6]، سواء كان الموطوء انثى أم ذكراً أم خنثى، في القبل أو الدبر، بل ولو كان حيواناً، ولا خلاف في إفساده للصوم والاعتكاف والحجّ [7]. وتفصيله في محلّه.
(انظر: جماع، جنابة)
2- إنزال المرأة:
ذهب الفقهاء إلى أنّه لا فرق بين الرجل والمرأة في أنّ خروج المني موجب للجنابة، وادّعي الإجماع عليه [8].
وذكر بعضهم أنّه لا خلاف أيضاً في أنّ المرأة كالرجل في الأحكام التي تترتّب على إنزال المني [9]، فخروج المني بشهوة في يقظة أو نوم يوجب الغسل على الرجل والمرأة. لكن ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم الغسل في إنزال المرأة [10].
ومثل ذلك سائر الأحكام في الصيام والاعتكاف والحجّ على ما سبق بيانه.
(انظر: احتلام، جماع، جنابة)
3- تحقّق الجنابة بالإنزال:
اتّفق الفقهاء على أنّ الجنابة تحصل بأمرين: الأوّل: الجماع ولو لم يكن مقروناً بالإنزال، الثاني: الإنزال، فإن تيقّن أنّ الخارج مني وجب الغسل، سواء خرج متدافقاً أو متثاقلًا، بشهوةٍ وغيرها، في نومٍ ويقظةٍ، في حال الاختيار أو الاضطرار،
[1] النهاية: 19. نهاية الإحكام 1: 99. الذكرى 1: 224. مستند الشيعة 2: 252. جواهر الكلام 3: 3. مستمسك العروة 3: 9. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 5: 305.
[2] كشف الغطاء 2: 173. مستند الشيعة 2: 261.
[3] المقنع: 42. الوافي 6: 410، ح 4575. وانظر: المنهاج (الحكيم) 1: 62، م 1، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 107.
[4] مصباح الفقيه 3: 229.
[5] الشرائع 1: 190. القواعد 1: 373. الحدائق 13: 127- 128. جواهر الكلام 16: 253. مستند العروة (الصوم) 1: 183.
[6] انظر: العروة الوثقى 1: 471- 472.
[7] انظر: المسالك 2: 108.
[8] المعتبر 1: 177. المدارك 1: 267. مستمسك العروة 3: 9.
[9] المعتبر 1: 177. المدارك 1: 267. الرياض 1: 285. جواهر الكلام 3: 3. مستمسك العروة 3: 9.
[10] انظر: المقنع: 42. الوافي 6: 410، ذيل الحديث 4575. المنهاج (الحكيم) 1: 62، م 1، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 107.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست