responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 153
ونوقش بعدم توقّف الحرمة على عنوان الاستمناء، بل يمكن الاستعانة بعنوان الخضخضة الوارد في النصوص، وهو شامل للرجل والمرأة. وإن كان بالزوجة والمملوكة فقد اختلف فيه على قولين:
الأوّل: الجواز مطلقاً، أي بجميع أعضائها [1]، ذهب إليه بعضهم؛ مستدلّاً عليه بقوله تعالى: «إِلَّا عَلَى‌ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» [2]، مضافاً إلى الأصل [3]، وانصراف أدلّة التحريم إلى غير الزوجة.
الثاني: عدم الجواز إذا كان فيه مضيعة للمني، اختاره العلّامة الحلّي في التذكرة؛ مستدلّاً عليه بوجود المقتضي للتحريم، وهو إخراج المني وتضييعه، فتشمله الأدلّة [4].
ويناقش بأنّ أدلّة جواز مطلق الاستمتاع بالزوجة شامل لمثل هذا النوع فلا يكون حراماً، بل العادة جارية على ذلك بلا نكير.

[1] انظر: المبسوط 3: 491. المسالك 15: 48. الرياض 13: 638. جواهر الكلام 41: 649. صراط النجاة 2: 356، م 1085.
[2] المؤمنون: 6.
[3] جواهر الكلام 41: 649.
[4] التذكرة 2: 577 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست