responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 149
وكما ذكرنا سابقاً فإنّ لعسيب الفحل معان عديدة، منها: ماء الفحل في الأصلاب. ومنها: فحل الضراب. ومنها:
اجرة الضراب. ومنها: إعطاء الكراء عليه» .
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم المعاملة الواقعة على عسيب الفحل، فذهب بعض إلى حرمة بيع النطفة كالعلّامة الحلّي، حيث قال: «يحرم بيع عسيب الفحل- وهو نطفته- لأنّه غير متقوّم ولا معلوم ولا مقدور عليه، ولا نعلم فيه خلافاً» (2).
أمّا ما كان بمعنى إجارة الفحل للضراب وأخذ الكراء على ذلك فقد قال بعض بالكراهة كالشيخ الطوسي، حيث قال:
«إجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور، وعقد الإجارة عليه غير فاسد...
دليلنا... إجماع الفرقة» (3).
وبعضهم حكم بكراهة اجرة الضراب كالمحقّق النراقي، وحمل الأخبار الناهية عنها على الكراهة؛ للإجماع (4).
والبحث في المعاملة على عسيب الفحل يقع على مرحلتين:
الاولى- تحقيق المسألة من حيث القواعد:
ذكر السيّد الخوئي أنّه قد يستدلّ على بطلان المعاملة على عسيب الفحل بالبيع أو الإجارة بعدّة وجوه:
منها: جهالته.
ويناقش فيه بأنّه لم يرد نصّ ولا انعقد إجماع على اعتبار العلم بعوضي المعاملة ليلزم من جهالتهما بطلانها، بل إنّما نعتبر ذلك فيها من جهة الغرر المرتفع بالعلم بالطروقة والاجتماع، فإنّ الغرض من عسيب الفحل هو ذلك.
ومنها: عدم القدرة على التسليم بدعوى أنّ إحبال الحيوان غير مقدور عليه، فلا تصحّ الإجارة عليه؛ لأنّ ذلك ليس في وسعه، والموجود في أصلاب الفحول‌ (1) انظر: تاج العروس 1: 380.
(2) التذكرة 10: 67.
(3) الخلاف 3: 166، م 269.
(4) مستند الشيعة 14: 59.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست