responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 148
إلّاأنّ في صدق فوت منفعة الإنزاء في المقام من حيث الصغرى إشكالًا.
نعم، يكون نفس حيازة الفحل وكونه تحت يد الغير للانتفاع بما يمكن الانتفاع به منفعةً له، فتكون مضمونة لمالكها، كما إذا غصب فرس الغير أو حماره، فإنّه يضمن اجرة مثله بلا إشكال، وقد تكون قيمة هذه المنفعة أقل أو أكثر من قيمة منفعة النزو بخصوصه.
(انظر: تبعية، ضمان، غصب، نماء)
3- أخذ الاجرة على الإنزاء:
اختلف الفقهاء في جواز أخذ الاجرة على الإنزاء وعدمه، ومنشأ اختلافهم النصوص، فبعضها نهى عنه، وآخر أجازه، فمن النصوص الناهية النبوي المرسل حيث ورد فيه: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن عسيب الفحل، وهو أجر الضراب [1].
وما روي عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «من السحت عسب الفحل، ولا بأس أن يهدى له العلف» [2].
أمّا الأدلّة التي استدلّ بها على الجواز فعدّة روايات:
منها: خبر حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السلام ومعنا فرقد الحجّام- إلى أن قال-: فقال له: جعلني اللَّه فداك، إنّ لي تيساً [3] اكريه، فما تقول في كسبه؟
قال: «كل كسبه، فإنّه لك حلال، والناس يكرهونه»، قال حنان: قلت: لأيّ شي‌ء يكرهونه وهو حلال؟ قال: «لتعيير الناس بعضهم بعضاً» [4].
ومنها: خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: قلت له:
أجر التيوس، قال: «إن كانت العرب لَتَعايرَ [5] به ولا بأس» [6].

[1] الوسائل 17: 111- 112، ب 12 ممّا يكتسب به، ح 3.
[2] المستدرك 13: 76، ب 10 ممّا يكتسب به، ح 1.
[3] التيس: الذكر من المعز إذا أتى عليه حول، والجمع‌تيوس. المصباح المنير: 79.
[4] الوسائل 17: 111، ب 12 ممّا يكتسب به، ح 1.
[5] تَعايَر به: من العار، أي تعيب من يفعل ذلك. انظر: لسان العرب 9: 494.
[6] الوسائل 17: 111، ب 12 ممّا يكتسب به، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست