3- الوصية:
وهي مأخوذة- لغةً- من وصّيت الشيء بالشيء أصيه من باب وعد:
وصَلتُه [1].
وذكروا في الفرق بين الإنذار والوصية:
أنّ الإنذار لا يكون إلّامنك لغيرك، وتكون الوصية منك لنفسك ولغيرك، تقول:
أوصيت نفسي كما تقول: أوصيت غيري، ولا تقول: أنذرت نفسي.
والإنذار لا يكون إلّابالزجر عن القبيح وما يعتقد المنذر قبحه، والوصية تكون بالحسن والقبيح؛ لأنّه يجور أن يوصي الرجل الرجل بفعل القبيح كما يوصي بفعل الحسن، ولا يجوز أن ينذره إلّافيما هو قبيح.
وقيل: النذارة نقيضة البشارة، وليست الوصية نقيضة البشارة [2].
4- النبذ:
وهو طرح الشيء، والنبذ:
إعلام العدو بترك الموادعة، وقوله تعالى:
«فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ» [3] أي قل لهم: قد نبذت إليكم عهدكم، وأنا مقاتلكم؛ ليعلموا ذلك [4].
فالنبذ مقصود به طرح العهد وعدم الالتزام به، والأمر بالنبذ في الآية الكريمة يجمع بين الأمرين: طرح العهد وإعلامهم بذلك، فهو نوع من الإنذار.
5- المناشدة:
نشد الضالّة: طلبها وعرّفها، ونشدتك اللَّه، أي سألتك باللَّه، والمناشدة: المطالبة باستعطاف [5].
والمناشدة أيضاً تكون بمعنى الإنذار، لكن مع الاستعطاف، وهو طلب الكفّ عن الفعل القبيح.
6- الإعذار:
العذر: الحجّة التي يعتذر بها، والجمع: أعذار، وأعذر إعذاراً: أبدى عذراً، ويكون أعذر بمعنى اعتذر، وأعذر:
ثبت له عذر. [1] لسان العرب 15: 320- 321. المصباح المنير: 662. [2] معجم الفروق اللغوية: 78- 79. [3] الأنفال: 58. [4] الجامع لأحكام القرآن 8: 32. وانظر: المفردات: 788. لسان العرب 14: 17، 18. المصباح المنير: 590. [5] لسان العرب 14: 138- 139. المصباح المنير: 605.